شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
الباب الثاني في أفعال الصلاة
٣ ص
(٤)
الأول الواجبات ثمانية
٣ ص
(٥)
الأول النية
٣ ص
(٦)
الثاني الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام،
٤ ص
(٧)
الثالث بل الثاني من أجزاء الصلاة القيام
٨ ص
(٨)
الرابع من واجبات الصلاة القراءة
١٤ ص
(٩)
فرع هل تجب القراءة عن حفظ،
٢١ ص
(١٠)
الخامس الركوع
٣٨ ص
(١١)
السادس السجود
٤٤ ص
(١٢)
يجب السجود في مواضع
٥٦ ص
(١٣)
السابع من واجبات الصلاة التشهد،
٥٨ ص
(١٤)
الثامن من واجبات الصلاة التسليم،
٥٩ ص
(١٥)
و صورته السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته
٦٢ ص
(١٦)
ثم انّ من واجبات الصلاة الترتيب
٦٦ ص
(١٧)
و من الواجبات فيها أيضا الموالاة،
٦٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في مندوبات الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
الأول التوجه بسبع تكبيرات، بينها ثلاثة أدعية،
٦٩ ص
(٢٠)
الثاني القنوت
٧٠ ص
(٢١)
الثالث من المندوبات كون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده،
٧١ ص
(٢٢)
الرابع وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه،
٧٢ ص
(٢٣)
الخامس من السنن التعقيب،
٧٣ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في قواطع الصلاة
٧٣ ص
(٢٥)
و يبطلها أي الصلاة كل نواقض الطهارة و إن كان سهوا
٧٤ ص
(٢٦)
و يبطلها أيضا تعمّد الالتفات إلى ما ورائه
٧٥ ص
(٢٧)
و يبطلها أيضا تعمد الكلام بحرفين فصاعدا،
٧٨ ص
(٢٨)
و من المبطلات أيضا القهقهة
٧٩ ص
(٢٩)
و منها الفعل الكثير
٧٩ ص
(٣٠)
و منها البكاء لأمور الدنيا
٨٠ ص
(٣١)
و منها التكفير
٨١ ص
(٣٢)
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
٨٢ ص
(٣٣)
و يحرم قطع الصلاة
٨٣ ص
(٣٤)
و في عقص الشعر للرجل قولان
٨٥ ص
(٣٥)
الباب الثالث في بقية الصلوات الواجبة
٩٠ ص
(٣٦)
الأول في الجمعة،
٩٠ ص
(٣٧)
و من شرائط الوجوب و الانعقاد أيضا العدد،
٩٣ ص
(٣٨)
و من شرائط الانعقاد لا الوجوب الخطبتان،
٩٤ ص
(٣٩)
و من شروط الانعقاد محضا الجماعة،
٩٥ ص
(٤٠)
و من الشرائط المزبورة أن لا يكون هناك جمعة
٩٦ ص
(٤١)
و تجب مع الشرائط السابقة
٩٧ ص
(٤٢)
و لو فاتت الجمعة و سقطت مشروعيتها وجبت الظهر،
١٠٠ ص
(٤٣)
و يجب قيام الخطيب مع القدرة
١٠١ ص
(٤٤)
و يستحب فيهما الطهارة من الحدث و الخبث
١٠٢ ص
(٤٥)
و يستحب أيضا أن يكون الخطيب بليغا،
١٠٢ ص
(٤٦)
مسائل
١٠٣ ص
(٤٧)
الأولى الأذان الثاني بدعة
١٠٣ ص
(٤٨)
الثانية يحرم البيع و غيره من سائر أضداد السعي
١٠٣ ص
(٤٩)
الثالثة لو أمكن الاجتماع حال الغيبة مع إمام جماعة يستحب الجمعة،
١٠٤ ص
(٥٠)
الرابعة يستحب التنفل بعشرين ركعة،
١٠٤ ص
(٥١)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
فرع
١١١ ص
(٥٣)
مسائل
١١٨ ص
(٥٤)
الأولى يكره التنفل قبلها و بعدها،
١١٨ ص
(٥٥)
الثانية قيل التكبير الزائد واجب، و كذا القنوت،
١١٨ ص
(٥٦)
الثالثة الخطبتان بعدها،
١١٨ ص
(٥٧)
الرابعة يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة،
١١٩ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف و غيرها من سائر الآيات
١٢٠ ص
(٥٩)
الباب الرابع في الصلوات المندوبة
١٣٠ ص
(٦٠)
فمنها صلاة الاستسقاء،
١٣٠ ص
(٦١)
و منها نافلة رمضان،
١٣٢ ص
(٦٢)
و منها صلاة ليلة الفطر،
١٣٢ ص
(٦٣)
و صلاة يوم الغدير
١٣٣ ص
(٦٤)
و صلاة ليلة النصف من شعبان
١٣٣ ص
(٦٥)
و ليلة المبعث و يومه،
١٣٣ ص
(٦٦)
و صلاة علي
١٣٣ ص
(٦٧)
و صلاة فاطمة
١٣٣ ص
(٦٨)
و صلاة جعفر
١٣٤ ص
(٦٩)
الباب الخامس في أحكام الخلل
١٣٥ ص
(٧٠)
فليعلم أولا انّ من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته
١٣٥ ص
(٧١)
و أما الناسي فمقتضى الأصل عدم جزئيته
١٣٦ ص
(٧٢)
الثاني ما يوجب التلافي إما لبقاء محله، أو لوجوب قضائه في خارج الصلاة
١٤٦ ص
(٧٣)
(الثالث الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة
١٤٩ ص
(٧٤)
مسائل
١٦١ ص
(٧٥)
الاولى لا سهو على من كثر سهوه و تواتر،
١٦١ ص
(٧٦)
(الثانية من سها في النافلة و بنى على الأكثر جاز)
١٦٧ ص
(٧٧)
الثالثة من تكلّم ساهياً، أو قام في حال قعود، أو قعد في حال القيام، أو سلّم قبل الإكمال وجب عليه سجدتان)
١٦٧ ص
(٧٨)
(الرابعة سجدتا السهو بعد الصلاة)
١٧٠ ص
(٧٩)
بقي في المقام أمران
١٧٣ ص
(٨٠)
أحدهما انّ مقتضى نصوص البناء على الأكثر الأمر بالاحتياط مستقلًا، بتكبيرة و تسليم
١٧٤ ص
(٨١)
الأمر الثاني قد يحصل للمكلّف علم إجمالي بوجود أحد الخللين في صلاته نقصاً أو زيادة،
١٧٧ ص
(٨٢)
(الخامسة المكلّف إذا أخل بالصلاة الواجبة عمداً أو سهواً، أو فاتته بنوم أو سكر، و كان مسلماً)
١٨٤ ص
(٨٣)
السادسة إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخيّر بينهما)
١٨٦ ص
(٨٤)
(السابعة الفوائت اليومية تترتب كالحواضر)
١٨٩ ص
(٨٥)
(الثامنة من فاتته فريضة مجهولة و لم يعلم ما هي، صلّى ثلاثاً و أربعاً)
١٩١ ص
(٨٦)
(التاسعة الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصراً، و المسافر يقضي ما فاته في الحضر تماماً)
١٩٢ ص
(٨٧)
(العاشرة يستحب) مؤكداً (قضاء النوافل المرتبة) اليومية
١٩٢ ص
(٨٨)
الحادية عشرة انه لا إشكال في مشروعية نيابة العبادات
١٩٣ ص
(٨٩)
الثانية عشرة يستحب على الولي تمرين الأطفال المميزين على العبادة،
١٩٨ ص
(٩٠)
(الباب السادس) (في صلاة الجماعة)
٢٠٠ ص
(٩١)
بقي في المقام أمران آخران
٢٣٨ ص
(٩٢)
أحد هما انّ المكلف بعد خروجه عن العدالة بمجرد الارتكاب، يحتاج في عوده إليها إلى الاستغفار،
٢٣٨ ص
(٩٣)
ثانيهما انّ اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة،
٢٣٩ ص
(٩٤)
مسائل
٢٤٣ ص
(٩٥)
(الأولى لو أحدث الإمام استناب)،
٢٤٣ ص
(٩٦)
(الثانية لو خاف الداخل فوات الركعة، ركع و مشى و لحق بهم)
٢٤٥ ص
(٩٧)
(الثالثة إذا دخل الامام، و هو في نافلة، قطعها،
٢٤٥ ص
(٩٨)
(الرابعة لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه) من الركعة
٢٤٦ ص
(٩٩)
(الخامسة يستحب عمارة المساجد مكشوفة)،
٢٤٦ ص
(١٠٠)
(و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور)،
٢٤٨ ص
(١٠١)
(الباب السابع) (في صلاة الخوف)
٢٥٥ ص
(١٠٢)
(و شروطها ثلاثة)
٢٥٦ ص
(١٠٣)
أحدها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق إلى قسمين،
٢٥٧ ص
(١٠٤)
(و) ثانيها (أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف)،
٢٥٧ ص
(١٠٥)
(و) ثالثها (أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة)،
٢٥٧ ص
(١٠٦)
(و كيفيتها)
٢٥٧ ص
(١٠٧)
(و صلاة شدة الخوف) المسمّاة بصلاة المطاردة،
٢٥٩ ص
(١٠٨)
(الباب الثامن) (في صلاة المسافر)
٢٦٢ ص
(١٠٩)
(يسقط) بلا إشكال (في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خاصة)
٢٦٢ ص
(١١٠)
(أحدها قصد المسافة)،
٢٦٢ ص
(١١١)
(الثاني أن لا ينقطع ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً)
٢٦٧ ص
(١١٢)
(الثالث إباحة السفر،
٢٦٩ ص
(١١٣)
(الرابع أن لا يكون سفره أكثر من حضره
٢٧٠ ص
(١١٤)
(الخامس ) أن يصل إلى حد الترخص،
٢٧٢ ص
(١١٥)
و الكلام هنا في جهات
٢٧٣ ص
(١١٦)
الاولى انّ هذه المسألة مع كونها مشهورة و بها وردت أخبار مستفيضة، فإن فيها مخالفاً،
٢٧٣ ص
(١١٧)
الثانية هل المسافر في هذه المواطن الأربعة مخيّر و لو يوماً واحداً أو صلاة واحدة، أم يستحب أن ينوي الإقامة فيها؟
٢٧٣ ص
(١١٨)
الثالثة في تحديد هذه الأماكن الأربعة،
٢٧٤ ص
(١١٩)
رسالة مفردة في صلاة المسافر
٢٧٧ ص
(١٢٠)
مقدمة
٢٧٩ ص
(١٢١)
كتاب الزكاة
٣٤٧ ص
(١٢٢)
(و هنا) أي في كتاب الزكاة (أبواب)
٣٥١ ص
(١٢٣)
(الباب الأول) (في شرائط الوجوب و وقته)
٣٥١ ص
(١٢٤)
أما شرائطه فأمور
٣٥١ ص
(١٢٥)
(و لا بد) في الزكاة من جهة عباديته إجماعاً (من النية عند الإخراج)
٣٧٧ ص
(١٢٦)
(الباب الثاني) (فيما تجب فيه الزكاة)
٣٩٣ ص
(١٢٧)
(و ينظمها ثلاثة فصول)
٣٩٤ ص
(١٢٨)
(الفصل الأول في النعم)
٣٩٤ ص
(١٢٩)
(فنصاب الإبل اثنا عشر خمس و فيها شاة)
٣٩٥ ص
(١٣٠)
(و أما البقر فلها نصابان أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة و الثاني أربعون و فيه مسنة)
٤٠٠ ص
(١٣١)
(و أما) نصاب (الغنم ففيها خمسة نصب )
٤٠٢ ص
(١٣٢)
(و أما السوم فهو شرط في الجميع) أيضاً
٤٠٣ ص
(١٣٣)
(و أما الحول فهو شرط) ثالث (في الجميع)
٤٠٧ ص
(١٣٤)
بقي في البين أمر آخر أشار إليه المصنف أيضاً سابقاً، و هو انّ من شرائط وجوب الزكاة في الإبل و البقر، أن لا تكون عوامل،
٤١٤ ص
(١٣٥)
(مسائل)
٤١٥ ص
(١٣٦)
(الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة) فريضة أو بدلًا (أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز)
٤١٥ ص
(١٣٧)
(الثانية لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة)
٤١٨ ص
(١٣٨)
(الثالثة من وجبت عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهماً
٤٢٤ ص
(١٣٩)
(الرابعة لا يجب إخراج العين، بل يجوز دفع القيمة)
٤٢٦ ص
(١٤٠)
الخامسة هل تثبت الزكاة في العين خارجاً مطلقاً، أم في الذمة مطلقاً، أو يفصل
٤٣٠ ص
(١٤١)
السادسة إذا أمهر امرأته نصاباً، فلا إشكال في صيرورتها مالكة بنفس العقد،
٤٣٣ ص
(١٤٢)
السابعة لو كان له نصاب فحالت عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غير المال فلا إشكال في تعلّق الزكاة به كل سنة،
٤٣٦ ص
(١٤٣)
الثامنة المدار في زكاة الانعام على صدق العنوان
٤٣٦ ص
(١٤٤)
التاسعة لو قال رب المال لا زكاة عليّ، قبل قوله، بلا حاجة الى يمين
٤٣٦ ص
(١٤٥)
العاشرة اختلاف الأماكن لا يضر بوحدة النصاب،
٤٣٨ ص
(١٤٦)
(الفصل الثاني في زكاة الذهب و الفضة)
٤٣٩ ص
(١٤٧)
أحدها (الحول
٤٣٩ ص
(١٤٨)
(و) ثانيهما (النصاب)
٤٣٩ ص
(١٤٩)
(و) ثالثها (كونهما مضروبين بسكة المعاملة)
٤٣٩ ص
(١٥٠)
(و نصاب الذهب عشرون ديناراً، ففيه نصف دينار)
٤٤٠ ص
(١٥١)
(الفصل الثالث في زكاة الغلّات)
٤٤٦ ص
(١٥٢)
(و إنما تجب) الزكاة (فيها) أي في الأجناس الأربعة (بشرطين)
٤٤٦ ص
(١٥٣)
أحدهما (النصاب، و هو في كل واحد منها خمسة أوسق)
٤٤٦ ص
(١٥٤)
الشرط الثاني (أن تنمو في ملكه)
٤٥٧ ص
(١٥٥)
ثم انّ في المقام فروعاً
٤٦٢ ص
(١٥٦)
منها انه لا بد من بلوغ كل واحد من الأجناس باستقلاله حد النصاب،
٤٦٢ ص
(١٥٧)
و منها انه لو مات المالك و عليه دين يحيط بالتركة،
٤٦٢ ص
(١٥٨)
و منها انّ مقتضى إطلاق ثبوت العشر في الأجناس كونه- كسائر الكسور- ساريا في جميع المال،
٤٦٤ ص
(١٥٩)
و منها انه يجوز للساعي الخرص
٤٦٤ ص
(١٦٠)
و منها انّ حكم بقية الأجناس- من الحبوب المستحب فيها الزكاة
٤٦٥ ص
(١٦١)
(الفصل الرابع فيما تستحب فيه الزكاة)
٤٦٦ ص
(١٦٢)
(تستحب الزكاة في مال التجارة بشروط)
٤٦٦ ص
(١٦٣)
أحدها (الحول)
٤٦٦ ص
(١٦٤)
(و) الشرط الثالث (بلوغ قيمته النصاب،
٤٦٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٥ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف و غيرها من سائر الآيات

السجدة في الركعة الأخرى، لا كونه من مقوّمات الركعة السابقة.

و لكن لا مجال للالتزام بخروجهما عن الركعة أيضا، فلا محيص في مقام الجمع بين جميع هذه الجهات، من دعوى كون الركعة ذات مراتب تشكيكية بمرتبة منه تحصل بنفس الركوع، و بمرتبة اخرى تكمل بضم السجودين أيضا.

و عليه فالمشتمل على السجدتين مرتبة كاملة من الركعة، و لا ينافي عدم تقوم الطبيعة منها بالسجدة أصلا.

و عليه فربما يكون أدلة الآثار المترتبة على عنوان الركعة منصرفة إلى الركعة الكاملة، و لازمة دخول الشك في الركوع في كل دورة في قاعدة التجاوز لا البناء على الأكثر، كما لا يخفى.

و عليك بجعل ما ذكرناه مقياسا لتطبيق أحكام عنوان الركعة أو غيرها من أفعال الصلاة و إن كانت ركعة دقة، و لكن مع انصراف أدلة أحكام الركعة عن مثله لا ثمرة في ذلك، كما لا يخفى.

و يستحب القنوت خمس مرات في كل زوج من ركوعاته بلا إشكال، لصحيحة ابن مسلم و زرارة [١].

و روي أيضا جواز الاقتصار في الخامسة و العاشرة [٢]، و به أفتى بعض الأعاظم.

و حكي أيضا جواز الاقتصار على العاشر، كما في منظومة بحر العلوم [٣]، و على أي حال لا إشكال في نفي وجوبه رأسا إجماعا.


[١] وسائل الشيعة ٥: ١٥٠ باب ٩ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٥١ باب ٩ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٥١ باب ٩ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٧.