شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٣ - فرع
و نصا، و يقرأ الأعلى عند المصنف، و ظاهره تعيينه فيها كظهور كلامه في تعيين «الشمس» في الثانية.
و لكن في النص خصوصا في ما حكاه ثقة الإسلام الكليني التصريح بقراءة «و الشمس» في الركعة الاولى [١].
و في نص جميل: إطلاق قراءة «و الشمس» و «هل أتى» [٢].
و لو لا ظهور ارتكاز ذهن الراوي في أسألته من وجوب سورة زائدة على الحمد، لأشكل استفادة الوجوب من مثل هذه الأوامر، المتعلّقة بالسور الخاصة، بعد الجزم بعدم وجوبها بخصوصها، إذ العرف حينئذ لا ينتقل الى وجوب جامع منها، كما أشرنا إلى نظير هذا الإشكال في الأدعية الواردة في صلاة الميت.
هذا مضافا إلى كشف كثرة الاختلاف فيها عن استحبابها، نظير كثرة الاختلاف في منزوحات البئر.
هذا و أقول: يمكن في المقام دعوى اخرى، و هو أنّ الأوامر المتعددة المتعلقة بأمور عديدة إذا كانت ظاهرة في وجوب كل واحد تعيينا، فمع اتفاق الجميع في الظهور على نفي الزائد، يجزم بعدم وجوب أزيد من الواحد. و لازمة حينئذ ليس إلّا رفع اليد عن إطلاق هيئة كل واحد في التعيين، فيكشف عن أنّ كل من الخصوصيات طرف للوجوب تخييرا.
و في هذا الجمع لا نحتاج إلى كشف جامع كي يشكل بعدم استكشافه من الأوامر المتعلقة بالعناوين الخاصة البسيطة، كما لا يخفى.
و بهذا الوجه أيضا ربما يلتزم بوجوب أحد الأدعية المنصوصة في صلاة
[١] الكافي ٣: ٤٦٠ حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٠٦ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ٤.