شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٥ - الرابعة يستحب التنفل بعشرين ركعة،
خصوصية للمشي إلى الصلاة.
و تنظيف البدن، لما يستفاد من الأمر بغسله بالخطمي [١] و غيره المناسب للتنظيف.
و تطييب الجسد، للنص الوارد بذلك [٢].
و الدعاء، لخبر أبي حمزة الثمالي [٣].
و الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، لقوله: «و اجهر فيها» [٤]، بعد حمل الأمر على دفع توهم الحظر.
و حينئذ فيشكل استفادة الاستحباب منه أيضا، فالمستند هي الإجماعات المحكية الكافية لعمومات «من بلغ» [٥] على المختار من استفادة ما يساوق حكم العقل بالانقياد.
و توهم انّ وعد الثواب في بعضها على العنوان الأولي يجعل البلوغ من الجهات التعليلية، و مثله نظير قوله: «من سرّح لحيته» في استفادة رجحان العمل بعنوانه الأولي لا الثانوي مثل الانقياد و أمثاله.
مدفوع بأنّ الثواب في كل مورد لا يكاد يترتب إلّا على العنوان الثانوي، فليس وجه استفادة الاستحباب من قوله: «سرّح لحيته» محض ترتب الثواب في النص على العنوان الأولي، كي يتعدّى إلى من بلغ، على التعليلية، بل وجه الاستفادة إطلاق التسريح حتى لصورة الجزم بعدم الأمر، من غير ناحية جعل الثواب، إذ حينئذ لا محيص عن كشف هذا الجعل عن الأمر.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٧ باب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٧٨ باب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.
[٣] التهذيب ٣: ١٤٢ حديث ٣١٦.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٨١٩ باب ٧٣ من أبواب القراءة حديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٥٩ باب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.