احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٩ - لو كان لوث وبعض الأولياء غائب
(--- يحضر بعد ثبوت الحق فليس له من اليمين إلّانصيبه.
ب. لو كان الحاضر من الثلاثة واحداً حلف خمسين يميناً، لما عرفت من أنّ ثبوت الحق يتوقّف على الخمسين، وليس له الاعتماد على حلف الآخرَين لاحتمال عدم ادّعائهما أو حلفهما، نعم لو حضرا ليس لهما في الحلف إلّانصيب كلّ، أعني: سبعة عشر يميناً، وهكذا سائر الصور.[١]
وحاصل الكلام: أنّ الحاضر سواء كان واحداً أو اثنين يجب عليه أو عليهما خمسون يميناً، وأمّا غيره فيحلف على قدر نصيبه.
٢. ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه.
٣. التفصيل بين قسامة الحاضر ويمينه، ففي الأوّل يثبت حق الغائب بها أيضاً دون الثاني فلا يثبت بيمين الحاضر حق الغائب.
٤. ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة، ومع فقد القسامة ويمين الحاضر، ضمّ حصّته من الأيمان.
٥. عدم ثبوت دعوى الغائب إلّابخمسين قسامة، ومع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر.
فلو كان الغائب أزيد من واحد وادّعى الجميع، كفاهم خمسون قسامة أو خمسون يميناً من الأولياء.
وقد قوّى المصنّف الوجه الأخير خصوصاً إذا ثبت حق---)
[١]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٢٦٧، بتصرّف منا.