احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء
(١)
القسم الأول في قصاص النفس
١١ ص
(٢)
القصاص لغة واصطلاحا
١١ ص
(٣)
القصاص في الكتاب العزيز
١٢ ص
(٤)
خلود قاتل المؤمن في النار
١٧ ص
(٥)
لزوم المعادلة بين الجرم والعقاب
١٨ ص
(٦)
قتل نفس واحدة بمنزلة قتل الناس جميعا
١٩ ص
(٧)
الفصل الأول في موجبات القصاص
٢١ ص
(٨)
القول في الموجب
٢٣ ص
(٩)
تعريف القتل العمدي
٢٤ ص
(١٠)
القتل شبه العمد
٢٦ ص
(١١)
الأولى ما يدل على أنه ليس بعمد
٢٧ ص
(١٢)
الثانية ما يدل على أنه عمد
٢٨ ص
(١٣)
القتل الخطأ المحض
٢٨ ص
(١٤)
القتل العمد بالمباشرة والتسبيب
٢٩ ص
(١٥)
في أقسام التسبيب
٣١ ص
(١٦)
1 في التسبيب المتلف الذي انفرد به الجاني
٣٣ ص
(١٧)
* لو خنقه وتركه منقطع النفس أو متردد النفس
٣٥ ص
(١٨)
لو فعل به بمقدار لا يقتل مثله وكان الطرف ضعيفا
٣٧ ص
(١٩)
الأول لو ضربه فلم يقلع عنه حتى مات
٣٨ ص
(٢٠)
الفرع الثاني لو ضربه مكررا ما لا يتحمله مثله
٣٩ ص
(٢١)
لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا
٤١ ص
(٢٢)
لو منعه عن الطعام أو الشراب فمات
٤٣ ص
(٢٣)
لو طرحه في النار فمات
٤٤ ص
(٢٤)
الأول أن فيه القود
٤٤ ص
(٢٥)
الثاني عدم القصاص
٤٦ ص
(٢٦)
لو ألقاه في البحر فمات
٤٨ ص
(٢٧)
لو فصده فنزف الدم ومات
٤٩ ص
(٢٨)
لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان
٥١ ص
(٢٩)
إذا دفعه الغير على آخر
٥٣ ص
(٣٠)
الأول مقتضى القاعدة في الصور المتصورة
٥٣ ص
(٣١)
الثاني مقتضى الروايات
٥٤ ص
(٣٢)
الأول في حقيقة السحر ومراتبه
٥٧ ص
(٣٣)
الثاني لو سحره فقتل
٥٩ ص
(٣٤)
لو جنى عليه فسرت الجناية ومات
٦٢ ص
(٣٥)
2 انضمام عمل المجني عليه إلى فعل الجاني
٦٣ ص
(٣٦)
لو قدم طعاما مسموما فأكله الجاهل ومات
٦٣ ص
(٣٧)
لو قدم طعاما مسموما مع علم الآكل بالسم
٦٥ ص
(٣٨)
لو قدم طعاما فيه سم غير قاتل
٦٧ ص
(٣٩)
لو جعل السم في طعام صاحب المنزل
٦٨ ص
(٤٠)
لو كان في بيته طعام مسموم وأكل منه شخص فمات
٧٠ ص
(٤١)
لو حفر بئرا فوقع فيها شخص ومات
٧١ ص
(٤٢)
لو جرح فداوى نفسه بدواء سمي مجهز
٧٢ ص
(٤٣)
3 انضمام مباشرة حيوان إلى المتلف
٧٤ ص
(٤٤)
لو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا
٧٦ ص
(٤٥)
لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به
٧٦ ص
(٤٦)
لو أنهشه حية لها سم قاتل
٧٨ ص
(٤٧)
لو أغرى به كلبا فقتله
٧٩ ص
(٤٨)
لو ألقاه إلى الحوت أو إلى البحر فالتقمه الحوت
٨٠ ص
(٤٩)
لو جرحه جارح ثم عضه سبع وسرت الجراحتان
٨٢ ص
(٥٠)
لو جرحه جارح ثم عضه سبع ثم نهشته حية
٨٤ ص
(٥١)
4 الجناية بانضمام شخص آخر
٨٥ ص
(٥٢)
لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم
٨٧ ص
(٥٣)
لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر
٨٩ ص
(٥٤)
لو قال بالغ عاقل لآخر اقتلني وإلا قتلتك
٩٣ ص
(٥٥)
في الإكراه بما دون النفس
٩٥ ص
(٥٦)
لو أكره شخصا على صعود شاهق فزلقت رجله
٩٨ ص
(٥٧)
لو شهد اثنان أو أكثر زورا بما يوجب قتلا أو رجما
٩٩ ص
(٥٨)
لو جنى عليه وذبحه آخر
١٠٣ ص
(٥٩)
لو جرحه اثنان فسرت جراحة أحدهما
١٠٥ ص
(٦٠)
لو جرحه اثنان فمات من أثرهما أو من أحدهما
١٠٧ ص
(٦١)
تداخل دية الطرف في دية النفس
١٠٩ ص
(٦٢)
الفرع الأول دخول دية الطرف في دية النفس
١١٠ ص
(٦٣)
الفرع الثاني دخول قصاص الطرف في قصاص النفس
١١١ ص
(٦٤)
يقع الكلام في موضعين
١١٤ ص
(٦٥)
الأول مقتضى القواعد العامة
١١٤ ص
(٦٦)
الثاني مقتضى الروايات
١١٧ ص
(٦٧)
1 صحيحة أبي عبيدة الحذاء
١١٧ ص
(٦٨)
2 صحيحة محمد بن قيس
١١٩ ص
(٦٩)
3 صحيحة حفص بن البختري
١٢٠ ص
(٧٠)
لو اشترك اثنان أو أكثر في القتل يجوز للولي الاقتصاص منهم
١٢٢ ص
(٧١)
لو قتله اثنان واختار الولي القصاص
١٢٧ ص
(٧٢)
ولو قتله ثلاثة واختار الولي القصاص
١٢٨ ص
(٧٣)
الفرع الأول ما هو المراد من الشركة في القتل؟
١٣٠ ص
(٧٤)
الفرع الثاني هل يعتبر التساوي في الجناية أو لا؟
١٣١ ص
(٧٥)
لو اشترك اثنان أو أكثر في الجناية على الأطراف
١٣٢ ص
(٧٦)
الاشتراك في الجناية يحصل بالاشتراك في الفعل الواحد
١٣٤ ص
(٧٧)
لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل
١٣٦ ص
(٧٨)
لو اشترك رجل وامراة في قتل رجل
١٣٩ ص
(٧٩)
لو توقف القصاص على رد فاضل الدية
١٤١ ص
(٨٠)
فروع
١٤٢ ص
(٨١)
الأول إذا اشترك أب مع أجنبي في قتل ابنه
١٤٢ ص
(٨٢)
الفرع الثاني لو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي
١٤٣ ص
(٨٣)
الفرع الثالث لو اشترك إنسان وحيوان في قتل مسلم
١٤٤ ص
(٨٤)
الفصل الثاني الشرائط المعتبرة في القصاص
١٤٥ ص
(٨٥)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
١٤٧ ص
(٨٦)
الأول التساوي في الحرية والعبودية
١٤٧ ص
(٨٧)
لو قتل حر حرين
١٥٢ ص
(٨٨)
لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
١٥٥ ص
(٨٩)
دية المرأة في الأطراف تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث
١٥٧ ص
(٩٠)
الثاني التساوي في الدين
١٦٤ ص
(٩١)
الأمر الأول لايقتل المسلم بالكافر
١٦٤ ص
(٩٢)
لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة
١٦٨ ص
(٩٣)
الأولى رواية إسماعيل بن الفضل
١٧٠ ص
(٩٤)
الثانية رواية محمد بن الفضل
١٧٢ ص
(٩٥)
الأول إذا قلنا بجواز قتل المتعود، فما هو الموضوع؟
١٧٢ ص
(٩٦)
الثاني القتل يتم بعد رد فاضل الدية
١٧٣ ص
(٩٧)
الثالث هل القتل من باب القصاص أو الحد؟
١٧٣ ص
(٩٨)
حكم القصاص بين الذميين حكمه بين المسلمين
١٧٥ ص
(٩٩)
لو قتل الذمي مسلما عمدا
١٧٦ ص
(١٠٠)
الأول دليل الحكم
١٧٧ ص
(١٠١)
الأمر الثاني هل هناك فرق بين عين ماله وما في ذمم الغير؟
١٧٨ ص
(١٠٢)
الأمر الثالث التجاوز على أعراض المسلمين يخرج الذمي عن ذمته
١٧٩ ص
(١٠٣)
الأمر الرابع أولياء المقتول مخيرون بين القتل والعفو والاسترقاق
١٧٩ ص
(١٠٤)
الفرع الأول في استرقاق أولاد الذمي القاتل
١٨١ ص
(١٠٥)
الفرع الثاني لو أسلم قبل الاسترقاق
١٨٢ ص
(١٠٦)
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
١٨٣ ص
(١٠٧)
لو قتل ولد الحلال ولد الزنا
١٨٥ ص
(١٠٨)
ومن لواحق هذا الباب فروع
١٨٨ ص
(١٠٩)
الفرع الأول لو قطع مسلم يد ذمي عمدا وسرت جنايته
١٨٨ ص
(١١٠)
الفرع الثاني لو قطع صبي يد بالغ وسرت جنايته
١٨٩ ص
(١١١)
الفرع الأول لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم وسرت الجناية
١٩١ ص
(١١٢)
الفرع الثاني لو رمى الحربي فأصابه بعد إسلامه
١٩١ ص
(١١٣)
الفرع الثالث لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه
١٩٢ ص
(١١٤)
في أحكام المرتد
١٩٣ ص
(١١٥)
الفرع الأول لو قتل المرتد ذميا وبقي على ارتداده
١٩٤ ص
(١١٦)
الفرع الثاني لو قتل المرتد ذميا ثم عاد إلى الإسلام
١٩٥ ص
(١١٧)
الفرع الثالث لو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة
١٩٥ ص
(١١٨)
الفرع الرابع لو قتل المسلم مرتدا
١٩٦ ص
(١١٩)
لو وجب على مسلم قصاص أو حد
١٩٧ ص
(١٢٠)
الثالث انتفاء الأبوة
١٩٩ ص
(١٢١)
وجوب الكفارة على الأب
٢٠٢ ص
(١٢٢)
لا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم
٢٠٣ ص
(١٢٣)
الفرع الأول إذا قتل الولد أباه يقتل قصاصا
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الفرع الثاني إذا قتلت الأم ولدها تقتل وإن علت
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الفرع الثالث إذا قتل الولد أمه، يقتل بها
٢٠٥ ص
(١٢٦)
لو ادعى اثنان ولدا مجهولا
٢٠٧ ص
(١٢٧)
الأول قتل الرجل زوجته
٢١٢ ص
(١٢٨)
الثاني قذف الرجل زوجته
٢١٤ ص
(١٢٩)
الثالث قتل أحد الولدين أباه ثم الولد الآخر أمه
٢١٤ ص
(١٣٠)
الشرط الرابع العقل
٢١٥ ص
(١٣١)
الشرط الخامس البلوغ
٢١٧ ص
(١٣٢)
كلام للمحقق الأردبيلي حول هذه الروايات
٢٢٠ ص
(١٣٣)
لو قتل عاقل ثم ذهب عقله فهل يسقط عنه القود؟
٢٢٢ ص
(١٣٤)
ما هو المراد بالرشد؟
٢٢٣ ص
(١٣٥)
الأول اختلاف الولي والجاني في بلوغ الجاني عند جنايته
٢٢٤ ص
(١٣٦)
المقام الأول حكم القصاص
٢٢٥ ص
(١٣٧)
المقام الثاني في حكم الدية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
الفرع الثاني إذا اختلفا في الإفاقة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
الفرع الثالث إذا اختلفا في عروض الجنون
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفرع الرابع لو لم يعهد للقاتل حال الجنون
٢٢٨ ص
(١٤١)
لو ادعى الجاني صغره فعلا والولي يدعي بلوغه
٢٢٩ ص
(١٤٢)
أما الفرع الأول إذا قتل البالغ الصبي
٢٣١ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني إذا قتل العاقل المجنون
٢٣٤ ص
(١٤٤)
الأولى إذا قتل المجنون دون أن يهاجمه
٢٣٤ ص
(١٤٥)
الصورة الثانية إذا قتل العاقل المجنون دفاعا عن نفسه فيما لو أراده
٢٣٥ ص
(١٤٦)
الفرع الأول في ثبوت القود على السكران الآثم
٢٣٨ ص
(١٤٧)
دليل القول بتعلق القود على السكران
٢٤٠ ص
(١٤٨)
الفرع الثاني لو شك في زوال الاختيار
٢٤٢ ص
(١٤٩)
الفرع الثالث لو شرب المسكر من غير إثم
٢٤٢ ص
(١٥٠)
الفرع الرابع من شرب كل ما يسلب العمد والاختيار
٢٤٢ ص
(١٥١)
الفرع الخامس لا قود على النائم إذا قتل شخصا
٢٤٣ ص
(١٥٢)
الفرع السادس إذا قتل الأعمى شخصا
٢٤٣ ص
(١٥٣)
الشرط السادس أن يكون المقتول محقون الدم لا مهدوره
٢٤٨ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في ما يثبت به القود
٢٥٣ ص
(١٥٥)
القول فيما يثبت به القود
٢٥٥ ص
(١٥٦)
الأول الإقرار بالقتل
٢٥٥ ص
(١٥٧)
في شروط المقر
٢٥٦ ص
(١٥٨)
في قبول إقرار المحجور عليه بالقتل العمدي
٢٥٧ ص
(١٥٩)
خيار الولي بين من أقر بالقتل العمد وآخر بالقتل الخطأ
٢٥٨ ص
(١٦٠)
من أقر بالقتل العمد ثم رجع عن إقراره بعد اعتراف آخر به
٢٦١ ص
(١٦١)
الثاني البينة
٢٦٥ ص
(١٦٢)
الأمر الثاني الذي يثبت به القود البينة
٢٦٥ ص
(١٦٣)
الشهادة بالقتل يجب أن تكون صريحة غير مبهمة
٢٧١ ص
(١٦٤)
البينة حجة إذا تواردت الشهادتان على أمر واحد
٢٧٣ ص
(١٦٥)
لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا والآخر بالإقرار عمدا
٢٧٦ ص
(١٦٦)
لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق
٢٧٩ ص
(١٦٧)
لو شهد اثنان بالقتل على شخص وآخران على آخر
٢٨١ ص
(١٦٨)
لو شهدا على شخص بالقتل العمد وأقر آخر بالقتل
٢٨٦ ص
(١٦٩)
في ادعاء أولياء المقتول على أحدهما دون الآخر
٢٩٥ ص
(١٧٠)
الثالث القسامة
٢٩٦ ص
(١٧١)
المقصد الأول في اللوث
٢٩٦ ص
(١٧٢)
تعريف القسامة واللوث
٢٩٦ ص
(١٧٣)
الأول ما هي حكمة هذا التشريع؟
٣٠٢ ص
(١٧٤)
الأمر الثاني شرطية اللوث في القسامة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثالث براءة المدعى عليه عند الحلف
٣٠٤ ص
(١٧٦)
في ثبوت اللوث
٣٠٧ ص
(١٧٧)
لو لم يحصل اللوث فلا قسامة ولا تغليظ
٣١١ ص
(١٧٨)
لو قتل شخص في زحام الناس
٣١٢ ص
(١٧٩)
لو تعارضت الأمارات الظنية بطل اللوث
٣١٤ ص
(١٨٠)
لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله
٣١٦ ص
(١٨١)
ما يسقط به اللوث
٣١٧ ص
(١٨٢)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٣١٨ ص
(١٨٣)
في اقسام الروايات
٣٢٠ ص
(١٨٤)
الأول مطلقة تعم العمد والخطأ
٣٢٠ ص
(١٨٥)
الثاني ما يفصل بين العمد والخطأ
٣٢١ ص
(١٨٦)
لو نقص العدد عن مقدار القسامة
٣٢٢ ص
(١٨٧)
لو لم يكن للمدعي قسامة
٣٢٥ ص
(١٨٨)
كيف يتمم العدد لو كان ناقصا عن الخمسين؟
٣٢٦ ص
(١٨٩)
ما هو المعتبر في القسامة والمدعي؟
٣٢٩ ص
(١٩٠)
لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
٣٣٥ ص
(١٩١)
لو لم يحلف المدعي فله أن يرد الحلف على المدعى عليه
٣٣٩ ص
(١٩٢)
الفرع الأول لو لم يحلف المدعي ولا عشيرته
٣٤٠ ص
(١٩٣)
الفرع الثاني في وجوب حلف المدعى عليه ومن معه لإثبات براءته
٣٤١ ص
(١٩٤)
الفرع الثالث لو كان المدعى عليه ومن معه أقل من الخمسين
٣٤٢ ص
(١٩٥)
الفرع الرابع لو أتى المدعى عليه بالحلف والقسامة
٣٤٣ ص
(١٩٦)
الفرع الخامس لو لم يكن للمدعى عليه قسامة
٣٤٥ ص
(١٩٧)
الفرع السادس لو امتنع المدعى عليه عن الحلف
٣٤٥ ص
(١٩٨)
الفرع السابع عدم رد اليمين إلى الطرف
٣٤٧ ص
(١٩٩)
1 ثبوت القسامة في الأطراف
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
2 في عدد القسامة وقدرها
٣٤٩ ص
(٢٠١)
علم الحالف شرط في القسامة
٣٥٣ ص
(٢٠٢)
قسامة الكافر على المسلم
٣٥٣ ص
(٢٠٣)
في شروط اليمين
٣٥٧ ص
(٢٠٤)
المقصد الثالث في أحكامها
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
في أحكام القسامة
٣٥٩ ص
(٢٠٦)
لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة
٣٦٥ ص
(٢٠٨)
لو كان لوث وبعض الأولياء غائب
٣٦٦ ص
(٢٠٩)
الأول فيما يثبت به حق الغائب
٣٧٠ ص
(٢١٠)
الثاني حكم قدوم الغائب
٣٧١ ص
(٢١١)
لو كذب أحد الوليين صاحبه فهل يقدح في اللوث
٣٧٢ ص
(٢١٢)
الفرع الأول لو مات الولي قبل إقامة القسامة
٣٧٥ ص
(٢١٣)
الفرع الثاني لو مات الولي أثناء الأيمان
٣٧٦ ص
(٢١٤)
الفرع الثالث لو مات الولي بعد كمال العدد
٣٧٧ ص
(٢١٥)
لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية
٣٧٨ ص
(٢١٦)
لو استوفى حقه بالقسامة وأقر آخر بالقتل منفردا
٣٨١ ص
(٢١٧)
الفرع الأول لو اتهم رجل بالقتل وطلب الولي من الحاكم حبسه
٣٨٤ ص
(٢١٨)
الفرع الثاني ما هي مدة جواز الحبس؟
٣٨٥ ص
(٢١٩)
الفصل الرابع القول في كيفية الاستيفاء
٣٨٧ ص
(٢٢٠)
وفيه مسائل
٣٨٧ ص
(٢٢١)
ما هو المتعين أولا وبالذات في قتل العمد؟
٣٨٩ ص
(٢٢٢)
في جواز المصالحة على الدية والزائد عليها
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
عدم جواز القضاء بالقصاص ما لم يثبت التلف بالجناية
٣٩٧ ص
(٢٢٤)
يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
الأول يرث الدية من يرث المال
٤٠٥ ص
(٢٢٦)
الفرع الثاني الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون من الدية
٤٠٦ ص
(٢٢٧)
إجابة عن سؤال
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
لو بادر الولي للقصاص من دون إذن الحاكم
٤١٠ ص
(٢٢٩)
هل يجوز لأولياء الدم استيفاء القصاص من دون إذن الحاكم؟
٤١٤ ص
(٢٣٠)
بيان مبنى القولين
٤١٦ ص
(٢٣١)
لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن
٤٢١ ص
(٢٣٢)
شرائط الشهود الذين يحضرون استيفاء القصاص
٤٢٣ ص
(٢٣٣)
في استعمال الآلة المسمومة في قصاص الطرف
٤٢٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الأول استخدام الآلة الكالة في القصاص
٤٣٠ ص
(٢٣٥)
الفرع الثاني اختصاص القتل بالسيف
٤٣١ ص
(٢٣٦)
الفرع الثالث لو اقتص بالسيف
٤٣٣ ص
(٢٣٧)
الفرع الرابع لو كانت الجناية بغير السيف
٤٣٣ ص
(٢٣٨)
الفرع الخامس التمثيل بالمقتول
٤٣٤ ص
(٢٣٩)
الفرع الأول حكم سراية القصاص في الطرف مع عدم التعدي
٤٣٩ ص
(٢٤٠)
الفرع الثاني لو تعدى في القصاص عامدا
٤٤٠ ص
(٢٤١)
الفرع الثالث ادعاء المقتص منه التعمد وإنكار المقتص
٤٤١ ص
(٢٤٢)
الفرع الرابع ادعاء المقتص الخطأ وإنكار المقتص منه
٤٤١ ص
(٢٤٣)
الفرع الخامس ادعاء المقتص حصول الزيادة باضطراب المقتص منه
٤٤٢ ص
(٢٤٤)
كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف
٤٤٣ ص
(٢٤٥)
لو كان بعض الأولياء غائبا أو مجنونا أو صغيرا
٤٤٥ ص
(٢٤٦)
الفرع الأول لو اختار بعض الأولياء الدية
٤٤٩ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني لو صالح أحد الأولياء وامتنع الجاني من البذل
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
الفرع الثالث لو اقتصر بعض الأولياء على المطالبة بالدية وامتنع الجاني
٤٥٠ ص
(٢٤٩)
الفرع الرابع لو عفا بعض الأولياء مجانا
٤٥١ ص
(٢٥٠)
الفرع الأول لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد
٤٥٦ ص
(٢٥١)
الفرع الثاني لو كان أحد القاتلين عامدا والآخر خاطئا
٤٥٦ ص
(٢٥٢)
الفرع الثالث لو شارك العامد حيوان في القتل
٤٥٧ ص
(٢٥٣)
في أحكام المحجور
٤٥٨ ص
(٢٥٤)
لو قتل شخص وعليه دين
٤٦٠ ص
(٢٥٥)
لو كان على المقتول ديون فهل للورثة استيفاء القصاص؟
٤٦١ ص
(٢٥٦)
1 عدم الجواز مالم يضمنوا
٤٦٢ ص
(٢٥٧)
2 الجواز بلا ضمان
٤٦٢ ص
(٢٥٨)
لو قتل رجل رجلين أو أكثر عمدا
٤٦٧ ص
(٢٥٩)
الأول لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا
٤٦٩ ص
(٢٦٠)
الثاني لو عفا أولياء بعض القتلى لا على مال
٤٧٠ ص
(٢٦١)
الفرع الثالث لو تراضى الأولياء مع الجاني بالدية
٤٧٠ ص
(٢٦٢)
الفرع الرابع إذا حاول كل من الأولياء الاستبداد بقتله
٤٧٠ ص
(٢٦٣)
الفرع الخامس لو بادر أحد الأولياء بقتل القاتل من غير إذن الحاكم
٤٧٢ ص
(٢٦٤)
الفرع السادس لو اختلفوا في الاستيفاء فالمرجع القرعة
٤٧٣ ص
(٢٦٥)
الوكالة والنيابة في استيفاء القصاص
٤٧٥ ص
(٢٦٦)
الاقتصاص من الحامل
٤٨٠ ص
(٢٦٧)
لو قطع يد رجل وقتل آخر
٤٨٥ ص
(٢٦٨)
لو هلك قاتل العمد أو هرب
٤٨٩ ص
(٢٦٩)
لو ضرب الولي القاتل وتركه ظانا موته
٤٩٥ ص
(٢٧٠)
لو قطع يد رجل فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
٥٠٢ ص
(٢٧١)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥٠٩ ص
(٢٧٢)
ما هو الموجب للقصاص في ما دون النفس؟
٥١١ ص
(٢٧٣)
الشرائط اللازمة في القصاص بما دون النفس
٥١٣ ص
(٢٧٤)
في عدم اشتراط التساوي في الذكورة والأنوثة
٥١٤ ص
(٢٧٥)
الأول التساوي في السلامة من الشلل
٥١٥ ص
(٢٧٦)
الفرع الثاني كون المقتص منه أخفض
٥٢٠ ص
(٢٧٧)
الفرع الثالث التساوي في الأصالة والزيادة
٥٢٠ ص
(٢٧٨)
الفرع الرابع التساوي في المحل
٥٢١ ص
(٢٧٩)
الفرع الخامس تقطع الشلاء بالصحيحة
٥٢١ ص
(٢٨٠)
الفرع السادس عدم الخوف من السراية
٥٢١ ص
(٢٨١)
الأول ما هو المراد من اليد الشلاء؟
٥٢٢ ص
(٢٨٢)
الفرع الثاني لو قطع يدا بعض أصابعها شلاء لا كلها
٥٢٢ ص
(٢٨٣)
الفرع الثالث لو اختلفت اليدان من حيث القوة والضعف
٥٢٤ ص
(٢٨٤)
الفرع الأول اعتبار التساوي في المحل مع وجوده
٥٢٦ ص
(٢٨٥)
الفرع الثاني إذا لم يكن المماثل موجودا
٥٢٦ ص
(٢٨٦)
الفرع الثالث لو لم تكن له يدان هل تقطع رجله؟
٥٢٩ ص
(٢٨٧)
الفرع الرابع لو قطع من ليس له يدان اليد اليمنى
٥٢٩ ص
(٢٨٨)
الفرع الخامس لو قطع اليد اليسرى من لم تكن له يسرى
٥٣٠ ص
(٢٨٩)
الفرع السادس لو قطع الرجل من لا رجل له
٥٣٠ ص
(٢٩٠)
الفرع السابع في حكم سائر الأعضاء
٥٣١ ص
(٢٩١)
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
٥٣٢ ص
(٢٩٢)
في معنى الشجاج وأنواعه
٥٣٣ ص
(٢٩٣)
في معنى الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة
٥٣٦ ص
(٢٩٤)
الفرع الأول هل يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف؟
٥٣٧ ص
(٢٩٥)
الفرع الثاني هل يثبت القصاص إذا كانت السلامة غالبة؟
٥٣٨ ص
(٢٩٦)
الأول هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية، أو لا؟
٥٣٩ ص
(٢٩٧)
الفرع الثاني في دية الأعضاء المقطوعة خطأ إذا زادت على دية النفس
٥٤٢ ص
(٢٩٨)
في حلق الشعر من محل الاستيفاء وكيفية تشخيص مقدار الجراحة
٥٤٤ ص
(٢٩٩)
لو اضطرب الجاني فزاد المقتص في جراحه
٥٤٦ ص
(٣٠٠)
تأخير القصاص في الطرف بسبب شدة الحر والبرد
٥٤٨ ص
(٣٠١)
الاقتصاص يكون بالآلة الحادة غير المسمومة ولا الكالة
٥٤٩ ص
(٣٠٢)
لو تعلق القصاص بمقدار الجراحة طولا وعرضا وعمقا
٥٥١ ص
(٣٠٣)
لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة
٥٥٤ ص
(٣٠٤)
القصاص في الأعضاء المزدوجة كالعينين والأذنين
٥٥٦ ص
(٣٠٥)
القصاص في الأذن
٥٥٧ ص
(٣٠٦)
الأول لو قطع إذن إنسان فألصقها المجني عليه والتصقت
٥٦٠ ص
(٣٠٧)
الفرع الثاني لو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت
٥٦١ ص
(٣٠٨)
الفرع الثالث لو قطع بعض الأذن - شحمتها - ولم يبنها
٥٦٣ ص
(٣٠٩)
الفرع الأول لو قطع أذنه فأزال سمعه
٥٦٤ ص
(٣١٠)
الفرع الثاني لو قطع أذنا مستحشفة
٥٦٤ ص
(٣١١)
القصاص في العين
٥٦٥ ص
(٣١٢)
لو قلع ذو عينين عين أعور
٥٦٧ ص
(٣١٣)
لو قلع عينا عمياء قائمة
٥٧٠ ص
(٣١٤)
لو أذهب ضوء العين دون الحدقة
٥٧١ ص
(٣١٥)
الاقتصاص من العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء وغيرهما
٥٧٤ ص
(٣١٦)
القصاص في الشعر
٥٧٥ ص
(٣١٧)
القصاص في الأجفان
٥٨٠ ص
(٣١٨)
القصاص في الأنف
٥٨١ ص
(٣١٩)
القصاص في المنخر والحاجز
٥٨٥ ص
(٣٢٠)
القصاص في الشفة
٥٨٨ ص
(٣٢١)
القصاص في اللسان
٥٨٩ ص
(٣٢٢)
القصاص في ثدي المرأة وحلمته
٥٩١ ص
(٣٢٣)
القصاص في الأسنان
٥٩٣ ص
(٣٢٤)
القصاص في السن المثغر
٥٩٥ ص
(٣٢٥)
لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص
٥٩٧ ص
(٣٢٦)
الفرع الأول في سقوط القصاص
٥٩٧ ص
(٣٢٧)
الفرع الثاني لو عادت كما كانت فهل تجب الدية أو الأرش؟
٥٩٩ ص
(٣٢٨)
الفرع الثالث إذا عادت وكانت ناقصة أو متغيرة
٦٠٠ ص
(٣٢٩)
لو عادت السن المقلوعة بعد القصاص
٦٠٢ ص
(٣٣٠)
في قلع سن الصبي
٦٠٥ ص
(٣٣١)
القصاص في قطع الذكر
٦٠٨ ص
(٣٣٢)
القصاص في الخصيتين
٦١٠ ص
(٣٣٣)
الفرع الأول القصاص في الشفرين
٦١٣ ص
(٣٣٤)
الفرع الثاني الاقتصاص من الصحيحة بالشلاء
٦١٤ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث لو كان الجاني رجلا
٦١٤ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته
٦١٥ ص
(٣٣٧)
في إزالة البكارة
٦١٦ ص
(٣٣٨)
الصورة الأولى لو كان النقص في طرف الجاني
٦١٧ ص
(٣٣٩)
الصورة الثانية لو كان النقص في طرف المجني عليه
٦٢١ ص
(٣٤٠)
الأول لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
٦٢٢ ص
(٣٤١)
الفرع الثاني لو قطع يده من مفصل الكوع
٦٢٤ ص
(٣٤٢)
الفرع الثالث لو قطع يده مع بعض الذراع
٦٢٤ ص
(٣٤٣)
الفرع الرابع لو قطعها من المرفق
٦٢٤ ص
(٣٤٤)
الفرع الخامس لو قطعها مع شيء من العضد
٦٢٥ ص
(٣٤٥)
الفرع السادس في حكم الرجل
٦٢٥ ص
(٣٤٦)
اشتراط التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص
٦٢٦ ص
(٣٤٧)
قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
٦٢٨ ص
(٣٤٨)
لو قطع الأنملة العليا من رجل والوسطى من آخر
٦٣٢ ص
(٣٤٩)
لو قطع يمينا وبذل شمالا للقصاص
٦٣٥ ص
(٣٥٠)
الصورة الأولى لو قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر
٦٣٩ ص
(٣٥١)
الصورة الثانية لو قطع يد رجل ثم قطع إصبع آخر
٦٤٠ ص
(٣٥٢)
لو قطع إصبع رجل فعفا المجني عليه
٦٤١ ص
(٣٥٣)
لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص
٦٤٧ ص
(٣٥٤)
لو عفا الوارث بشرط الدية
٦٤٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص

احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٢ - لو قطع إصبع رجل فعفا المجني عليه

(--- أو النفس.

وقبل دراسة المحورين بصورهما نشير إلى أمر وهو:

إنّ الكلام في هذه الفروض مبني على جواز العفو قبل الاندمال، والظاهر جوازه؛ لأنّه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء فيكون العفو عنه من أهله في محلّه.

قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره فقال المجنيّ عليه: قد عفوت عن عقلها وقودها، ثم اندملت، صحّ العفو عن العقل والقود معاً. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.

وقال المزني: لا يصحّ العفو عن دية الإصبع؛ لأنّه عفو عمّا لم يجب، بدليل أنّ المجنيّ عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له؛ ولأنّه عفا عن مجهول لأنّه لا يدري هل يندمل فيستقرّ دية الإصبع، أو يسري إلى النفس فيختلف ذلك.

وردّ عليه الشيخ بقوله: إنّه حق ثابت يجوز إسقاطه كالقصاص وقوله: «إنّه لم يجب» باطل فإنّ الحقّ واجب بالجناية وإنّما يتأخّر الاستقرار إلى حين الاندمال. وقوله: «لا يملك المطالبة» لا يدلّ على أنّه غير ثابت، كما أنّ المال المؤجل ثابت الاستحقاق وإن لم يملك بالمطالبة في الحال.[١]

وسيوافيك الكلام في الصورة الثالثة.

المحور الأوّل: لو عفا المجني عليه قبل الاندمال، فالكلام يقع فيما---)


[١]. الخلاف: ٥/ ٢٠٧، المسألة ٨٤.