احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٢ - لو قطع الأنملة العليا من رجل والوسطى من آخر
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى، فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا، أُخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا، أو ليس له القصاص بل لابدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقّه وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا.^
^ لو قطع الأنملة العليا من رجل والوسطى من آخر
في الفرع صور:
١. لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى وسبق صاحب العليا بالمطالبة.
٢. لو سبق صاحب الوسطى بالمطالبة.
٣. لو عفا صاحب الأنملة العليا وأخذ الدية، فهل لصاحب الوسطى القصاص أو لا؟
٤. لو بادر صاحب الوسطى قبل استيفاء العليا.
وإليك دراسة الصور:
الأُولى: لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى، فإن---)