احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٤ - القصاص في الأسنان
(--- ٤. ولا تقلع الثنيّة بالطاحن[١]، ولا الثنية بالناب[٢]، ولا الثنيّة بالضاحك،[٣] وبالعكس، للاختلاف في المحل.
٥. لا تقلع الأصلية بالزائدة، وهي الّتي تنبت في جنب الأصلية من منبع واحد، ولا الزائدة بالأصلية ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
ويظهر من الفاضل الاصفهاني في تفسير قول العلّامة: «ولا أصلية بالزائدة ولا بالعكس مع تغاير المحلّ»: جواز قلع الزائدة بالأصلية إذا اتحدا بأن نبتت مع الأصلية من منبت واحد جاز القصاص؛ لأنّه أخذ للناقص بدل الكامل.[٤]
غير أنّ الظاهر من «التحرير» عدمه حيث قال: ولا بالعكس وإن اتحدّ المحلّ[٥].
ولعلّ مبنى الوجهين على أنّ النبات من منبت واحد، هل يكفي في اتّحاد المحل أو لا؟
وحاصل الكلام: أنّ الشرط هو المماثلة، وهي أمر عرفي، فاقتصاص الزائدة بالزائدة، والأصلية بالأصلية جائز بحكم المماثلة، إنّما الكلام فيما إذا كان له سنان يُعدّ أحدهما أصلياً والآخر زائداً، فالظاهر أنّ المماثلة منتفية.
وأمّا ما ينبت بعد القلع فلا يوصف بالزائدة بل ينوب مناب الأصل؛ لأنّ
[١]. الطاحن: هو الضرس.
[٢]. الناب: هي السنّ خلف الرباعية.
[٣]. الضاحك: هو كل سنّ تبدو عند التبسّم.
[٤]. كشف اللثام: ١١/ ٢١٦.
[٥]. تحرير الأحكام: ٥/ ٥١٦، المسألة ٧١٥٥.