احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٦ - القصاص في الشعر
(--- وقال العلّامة في «التحرير»: يثبت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية، فإن نبت فلا قصاص، وليثبت فيه الأرش، وكذا في باقي الشعر يثبت فيه الأرش دون القصاص.[١]
وقال في «القواعد»: ويثبت القصاص في الأهداب، والأجفان، وشعر الرأس واللحية على إشكال ينشأ من أنّه لم يفسد المنبت، فالشعر يعود وإن أفسده، فالجناية على البشرة، والشعر تابع فإن نبت فلا قصاص.[٢]
وهذه الكلمات ترمي إلى أمر واحد وهو عدم القصاص إن نبت (والأرش فقط)، والقصاص فيما إذا لم ينبت.
وأمّا القول الثاني: فالظاهر من المتن أنّه لا يخلو عن وجاهة فرجح ثبوت القصاص مطلقاً نبت أم لم ينبت حيث قال: وإن كان لا يخلو من وجه. وجهه: أنّ حلق الشعر مطلقاً جناية على الفرد فيقتصّ منه سواء نبت أم لم ينبت، فإنّ حلق الشعر أو قطعه يورث التشوّه في الوجه، فإنّ إنباته بعد شهور لا يوجب عدم ثبوت القصاص.
والقول الثاني لا يخلو عن قوة، لأنّ كلّ تجاوز على الإنسان في الخلقة ففيه القصاص إلّاما أخرجه الدليل، كما سبق.
إلى هنا تبيّن أنّ في المسألة قولين:
١. القصاص إذا لم ينبت والدية إذا نبت.---)
[١]. تحرير الأحكام: ٥/ ٥١٢، المسألة ٧١٥٢.
[٢]. قواعد الأحكام: ٣/ ٦٣٩.