احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٩ - الأول التساوي في السلامة من الشلل
(--- الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل»، قلت: وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الأصابع الشلل؟ قال: «قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم؛ لأنّها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد».[١]
وبما أنّ القاطع عبد والمقطوع حرّ فالضابطة تقتضي أن يقتصّ الحرّ من العبد ولكنّ الإمام عليه السلام لم يذكر من القصاص شيئاً وإنّما حوّل السائل إلى الدية على التفصيل الوارد في الرواية.
أقول: إنّ الاستدلال فرع التمامية سنداً ودلالة.
أمّا الأوّل ففيه الحسن بن صالح وهو الحسن بن صالح بن حسين. قال عنه الطوسي: له أصل، وقال في رجال الباقر عليه السلام: الهمداني الثوري الكوفي صاحب المقالة زيدي، إليه تنسب الصالحية منهم، وقال في التهذيب: هو زيدي بتريّ متروك العمل بما يختصّ بروايته. وقال ابن النديم: ولد سنة مائة ومات سنة ١٦٨ وكان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائهم وكان فقيهاً متكلماً. له أكثر من ٤٧ رواية، فقد روى عنه الحسن بن محبوب في جميع ذلك إلّافي مورد واحد فقد روى عنه علي بن محمد بن سليمان النوفلي.[٢]---)
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٢٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.
[٢]. لاحظ: الموسوعة الرجالية الميّسرة: ١٣١.