احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦١ - لو كان على المقتول ديون فهل للورثة استيفاء القصاص؟
المسألة ٢٠: هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، والأحوط عدم الاستيفاء إلّابعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل، ضمان الدية للغرماء.^
(--- ٢. موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا، فهي ميراث كسائر الأموال».[١]
٣. ما سيوافيك في رواية أبي بصير في المسألة الآتية.
^ لو كان على المقتول ديون فهل للورثة استيفاء القصاص؟
إذا كان على المقتول ديون فهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية، من دون ضمان مقدار الدية منها؟
الفرق بين هذه المسألة وما سبق هو أنّ موضوع البحث في المسألة السابقة في وجوب صرف الدية الّتي أخذتها الورثة في دين الميّت، وأمّا المقام فالكلام في وظيفة الورثة في جواز القصاص مع أنّ للمقتول دين أو لا.
وبعبارة أُخرى: كان الكلام في السابق في حكم الدية الّتي أخذتها الورثة، وأمّا المقام فالكلام في وظيقة الورثة هل لهم ترك أخذ الدية والقصاص مع أنّ للمقتول ديناً أو لا؟
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في المسألة قولين:---)
[١]. الوسائل: ١٧، الباب ١٤ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١.