احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٤ - الفرع الرابع لو عفا بعض الأولياء مجانا
(--- ٢. ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال:
يُعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الّذي عفا»[١].
٣. ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليين، فقال: «إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدّى الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز»[٢].
وقد حملها صاحب الوسائل على ما إذا لم يؤدّ الباقي فاضل الدية واستشهد على ذلك بما مرّ من رواية أبي ولّاد الحنّاط وجميل بن درّاج[٣].
هذا ويكفي في عدم الاحتجاج بها، إعراض الأصحاب عن الإفتاء بها.
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢. وأبو مريم هو عبد الغفّار بن القاسم الثقة.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، ذيل الحديث ٣.