احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٩ - الفرع الأول حكم سراية القصاص في الطرف مع عدم التعدي
المسألة ١٣: لا يضمن المقتصُّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعديّ في اقتصاصه، فلو كان متعمداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتص وأنكره، فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه فالظاهر أن القول قول المقتصّ بيمينه على وجه، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشيء من جهته فالقول قول المقتصّ منه.^
^ في المسألة فروع:
١. حكم سراية القصاص في الطرف إلى غيره إذا لم يكن متعدّياً.
٢. إذا تعدّى في الاقتصاص عامداً.
٣. ادّعاء المقتصّ منه التعمّد وإنكار المقتصّ.
٤. ادّعاء المقتصّ الخطأ وإنكار المقتصّ منه.
٥. ادّعاء المقتصّ حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه.
وإليك دراسة الفروع.
الفرع الأوّل: حكم سراية القصاص في الطرف مع عدم التعدّي
إذا اقتص الولي أو غيره بإذن الإمام في الطرف، وحصلت السراية إلى غيره لم يضمن المقتص، سواء كان الولي هو المباشر أو غيره، إذا لم يتعدّ الحق الثابت له، ويمكن الاستدلال عليه بوجهين:---)