احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٨ - لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية
المسأله ٧. لو حلف المدّعي مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوساً كذلك، فهل تبطل القسامة بذلك واستعيدت الدية، أم لا مجال للبيّنة بعد فصل الخصومة باليمين؟ فيه تردّد، والأرجح الثاني. نعم لو علم ذلك وجداناً بطلت القسامة واستُعيدت الدية؛ ولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف أُخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمد الكذب، وإلّا اقتص منه.^
^ لو حلف المدّعي مع اللوث واستوفى الدية
لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً في حال القتل غيبة لا يقدر معها على القتل، فهل تبطل القسامة أو لا؟[١]
وقد ذكر المصنّف هنا وجوهاً أربعة هي:
الأوّل: تبطل القسامة واستعيدت الدية.
الثاني: لا مجال للبيّنة بعد فصل الخصومة باليمين.
الثالث: لو علم وجداناً بصحّة ما شهدت به البيّنة، بطلت القسامة واستعيدت الدية.
والمفروض في هذه الصور الثلاث أنّ المدّعي أخذ الدية.
الرابع: لو اقتصّ بالقسامة أو الحلف تؤخذ منه الدية لو لم---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٢٧.