احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٦ - الفرع الثاني لو مات الولي أثناء الأيمان
(---
الفرع الثاني: لو مات الولي أثناء الأيمان
إذا مات الولي أثناء الأيمان فهل تبطل أيمان الولي، أو لا، فعلى الوارث إكمال أيمانه؟
قال الشيخ: فإن مات أثناء القسامة بطلت قسامته ولم يعتدّ بها، لأنّ القسامة كاليمين الواحد، فلو كانت يميناً واحدة فشرع بها، ثم مات لم يعتدّ بها.[١]
وقال المحقّق: فإن مات في أثناء الأيمان، قال الشيخ: يستأنف الأيمان؛ لأنّه لو أتمّ لا يثبت حقّه بيمين غيره.[٢]
ولعلّ مراده أنّه لو قلنا: يبني ولا يستأنف، حكمنا له [للوارث] بالدية بيمين غيره.[٣]
ولا يخفى ضعف الدليلين؛ أمّا الأوّل فكيف يمكن أن يقال: إنّ خمسين يميناً، بمنزلة يمين واحد مع كثرتها وتعدّدها.
وأمّا الدليل الثاني، أعني: إثبات الحق بيمين الغير، وإن كان غير معتبر في الفقه لكنّه معتبر في القسامة حيث إنّ العشيرة يحلفون على القتل مع أنّ الغرض إثبات حق الغير، أعني: حق الوارث لأجل قتل مورّثه.---)
[١]. المبسوط: ٧/ ٢٣٤.
[٢]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٢٦.
[٣]. المبسوط: ٧/ ٢٣٤.