احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٩ - المقصد الثاني في كمية القسامة
قال الشيخ في «الخلاف»: القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون---)
(--- رجلًا. وقال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلًا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.[١]
وقال في «النهاية»: خمسون رجلًا منهم يقسمون باللَّه تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمداً، وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلًا يقسمون مثل ذلك.[٢]
وقال العلّامة: الوجه ما قاله الشيخ، لأنّ القتل خطأ أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة؛ ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية، فكان التشديد في إثبات الأوّل أولى.[٣]
نعم نقل المحقّق أنّ من الأصحاب من سوّى بين العمد والخطأ، فلا يكفي في الخطأ أيضاً إلّاخمسون يميناً، وعليه المفيد،[٤] والديلمي[٥]، وابن إدريس[٦]، وقال المحقّق: والتسوية أوثق بالحكم، والتفصيل أظهر في المذهب.[٧]---)
[١]. الخلاف: ٥/ ٣٠٨، المسألة ٤.
[٢]. النهاية: ٧٤٠.
[٣]. مختلف الشيعة: ٩/ ٣٠٠.
[٤]. المقنعة: ٧٣٦.
[٥]. المراسم: ٢٣٢.
[٦]. السرائر: ٣/ ٣٣٨.
[٧]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٢٤.