احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٣ - لو قتل شخص في زحام الناس
(--- ويصلّون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين».[١]
٢. روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة عليٍّ عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلًا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين».[٢]
٣. ما رواه مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال»[٣].
وممّا يودى من بيت المال من قتل في الهايشات، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«ليس في الهايشات عقل ولا قصاص»[٤]. والهايشات جمع الهايشة وهي عبارة عن الجماعة من الناس، يقال: هاش القوم إذا تحركوا وهاجوا.
وعلى كلّ تقدير فالمراد هو الجماعة الّتي يخرجون دفعة واحدة من مكان واحد لوقوع الفزع.
وفي رواية أُخرى مرفوعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام: «فواداه من بيت المال»[٥].
والمورد مَن أقسام من قتل في الزحام.
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٥.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٣.
[٥]. الوسائل: ١٩، الباب ٦ من أبواب دعود القتل وما يثبت به، الحديث ٤.