احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١١ - لو لم يحصل اللوث فلا قسامة ولا تغليظ
المسألة ٣. لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة ولا تغليظ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، فللولي- مع عدم البيّنة- إحلاف المنكر يميناً واحداً.^
^ لو لم يحصل اللوث فلا قسامة ولا تغليظ
الأصل الأوّلي في الدعاوى هو ما بيّنه الرسول صلى الله عليه و آله في قوله: «البيّنة للمدعي، واليمين على من أنكر» ولكن المقام على العكس، كما في رواية أُخرى عنه صلى الله عليه و آله: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر إلّافي القسامة» ولذلك خالفت القسامة غيرها من الدعاوى في أُمور:
١. كون اليمين ابتداءً على المدّعي.
٢. تعدّد الأيمان فيها.
٣. جواز الحلف على إثبات حق الغير.
٤. جواز الحلف على نفي حق الغير.
٥. عدم سقوط الدعوى بنكول من توجهت عليه اليمين، بل ترد اليمين على غيره.
نعم لو لم تجتمع شروطها فالحكم فيها كغيرها من الدعاوى في اليمين، كيفية وكميّة، فليس للولي- مع عدم البيّنة- إلّاإحلاف المنكر يميناً واحداً.