احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٦ - لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا والآخر بالإقرار عمدا
المسألة ٣. لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً وشهد الآخر بالإقرار عمداً، ثبت أصل القتل الذي اتّفقا عليه، فحينئذٍ يكلّف المدّعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل القتل لا يقبل منه، وإن أقرّ بالعمد قبل منه، وإن أنكر العمد وادّعاه الوليّ فالقول قول الجاني مع يمينه، وإن ادّعى الخطأ وأنكر الوليّ، قيل: يقبل قول الجاني بيمينه، وفيه إشكال، بل الظاهر أنّ القول قول الوليّ، ولو ادّعى الجاني الخطأ وادّعى الوليّ العمد، فالظاهر هو التداعي.^
^ لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً والآخر بالإقرار عمداً
إذا شهد أحد الشاهدين بالإقرار بأصل القتل دون وصفه من العمد والخطأ، وشهد الآخر بالإقرار بالقتل وبالوصف وأنّه قتله عمداً يثبت ما أجمعا عليه وهو القتل، لاتّفاقهما عليه من دون تكاذب، ولكن لا يثبت الوصف- أعني: العمد- لكون الشهادة عليه واحدة، فعندئذٍ يجب على القاضي أن يكلّف المدّعى عليه بالبيان، فعند ذلك تأتي الصور التالية:
١. أنكر المدّعى عليه أصل القتل.
٢. أقرّ بالقتل والعمد.
٣. أنكر العمد وادّعاه الولي.
٤. ادّعى القتل خطأ وأنكر الولي.
٥. لو ادّعى الجاني الخطأ وادّعى الولي العمد.---)