احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٥ - الشرط الرابع العقل
الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ، فلا يقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً. نعم تثبت الدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السن أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.^
^
الشرط الرابع: العقل
لو قتل مجنون عاقلًا أو مجنوناً مطبقاً كان أو أدوارياً، وكان القتل في زمان الجنون، لايقتل بل تثبت الدية على عاقلته؛ لأنّ عمده خطأٌ.
قال الشيخ في «الخلاف»: روى أصحابنا أنّ عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخفّفة ...
وروي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم الصبي حتى يبلغ».[١]
وتدلّ عليه روايات:
١. روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمداً».[٢]
٢. وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً---)
[١]. الخلاف: ٥/ ١٧٦، المسألة ٣٩.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ١.