احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٧ - لو وجب على مسلم قصاص أو حد
ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي، كان عليه القود؛ ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد.^
^ لو وجب على مسلم قصاص أو حدّ
في المسألة فرعان:
١. لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي.
٢. لو وجب قتل إنسان لحدٍّ شرعي كالزنا واللواط، فقتله غير الإمام.
أمّا الفرع الأوّل: فلا شكّ أنّ على القاتل القود، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم، فتعمّه العمومات والقواعد، أعني قوله سبحانه: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» إلى غير ذلك. إلّاإذا عفا عنه ولي الدم.
الفرع الثاني: لو وجب قتله بحدٍّ من حدود الله كالزنا واللواط فقتله غير الإمام، قال المحقّق: لم يكن عليه قود ولادية، مستدلّاً بأنّ عليّاً عليه السلام قال لرجل قتل رجلًا وادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّاأن تأتي ببيّنة».[١]
وأشار قدس سره إلى خبر سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أنّ ابن أبي الجسرين (الحسين) وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فأسأل لي عليّاً عليه السلام عن هذا؟ قال أبو موسى: فلقيت عليّاً عليه السلام فسألته ... إلى أن قال:---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢١٣.