احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٣ - في أحكام المرتد
ومنها: لو قتل مرتد ذمّياً يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود، وعليه دية الذمّيّ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره.^
^ في أحكام المرتد
في المسألة فروع:
١. لو قتل مرتدٌ ذميّاً، وبقي على ارتداده.
٢. إن قتل مرتدٌ ذميّاً، وأسلم ثم قتل الذمّي.
٣. لو قتل ذميٌّ مرتدّاً ولوعن فطرة.
٤. لو قتل مسلمٌ مرتدّاً.
وقبل دراسة الفروع نشير إلى نكتة وهي أنّ المرتدّ في المسألة تارة يفرض كونه مقتولًا، وأُخرى يفرض كونه قاتلًا، فما هو الوجه في تخصيصه بالبحث؟
أقول: إنّ تخصيص المرتد بالبحث لأجل أُمور ثلاثة:
١. أنّ المرتد برزخ بين المسلم والكافر، فلا هو مسلم قطعاً ومع ذلك لايتعامل معه معاملة الكافر، تماماً، حيث يحرم عليه نكاح الذمّية ولا يرثه الكافر ويجب عليه قضاء صلواته إذا أسلم ثانياً، ولذلك عاد موضوعاً للبحث.
وقد أشار إليه في «الشرائع» بقوله: «منشأه تحرّم المرتد بالإسلام» المانع من نكاحه الذمّية، ومن إرث الذمّي له، ومن استرقاقه ووجوب---)