احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - الفرع الثاني لو قطع صبي يد بالغ وسرت جنايته
ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود، ولا دية على الأقوى، وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، والأوّل أقوى، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذميّاً فأسلم ثم أصابه فلا قود، وعليه الدية.^
^ في المسألة فروع ثلاثة:
١. لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت إلى النفس.
٢. لو رمى الحربي فأصابه بعد إسلامه.
٣. لو رمى ذمّياً فأسلم ثم أصابه.
والجامع بين هذه الفروع: أنّ الجناية وقعت في حال كفر المجني عليه، وأمّا ما يتبع الجناية فقد وقع في حال الإسلام، مثلًا:
ففي الأوّل قطع يد الحربي في حال الكفر والسراية إلى النفس في حال الإسلام، وفي الثاني وقع الرمي إلى الحربي في حال الكفر لكن وقعت الإصابة في حال إسلام المرمي.
ومثله الثالث فرمي الذمّي كان في حال الكفر، ولكن الإصابة حصلت في حال الإسلام.
إذا عرفت ذلك فلندرس الفروع:---)