احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧ - الأول دليل الحكم
(--- وهنا أُمور:
الأوّل: دليل الحكم
والأصل في ذلك روايتان:
الأُولى: مارواه ضريس الكناسي والتي رواها عنه المشايخ، وإليك نصّها كما ورد في «الكافي»:
عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصرانيٍّ قتل مسلماً فلمّا أُخذَ أسلم، قال: «اقتله به»، قيل: وإن لم يسلم: قال: «يدفع إلى أولياء المقتول [فإن شاءُوا قتلوا، وإن شاءُوا عفوا، وإن شاءُوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله»[١].
ورواها الصدوق في «الفقيه» والشيخ في «التهذيب» بنفس اللّفظ إلّا بإضافة كلمة «عين» في قوله: «وإن كان معه عين مال، قال: دفع إلى أولياء المقتول».[٢]
ورواها في الوسائل عن «الكافي» بالنحو التالي: «وإن شاءُوا استرقوا (قيل) وإن كان معه عين [مال]، قال: «دفع إلى أولياء المقتول هو وماله».[٣]---)
[١]. الكافي: ٧/ ٣١٠، كتاب الديات.
[٢]. الفقيه: ٤/ ١٢١ برقم ٥٢٥١؛ التهذيب: ١٠/ ١٩٠- ١٩١، برقم ٧٥٠.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.