احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠ - الأول التساوي في الحرية والعبودية
(--- وإليك بعض النصوص:
١. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال: «ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّانفسها».[١]
٢. صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً، قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم».[٢]
٣. صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا قتلت المرأة رجلًا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، الخ».[٣]
نعم ربما ينافي ما ذكرنا الروايتان التاليتان:
أ. ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلًا بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلًا عمداً».[٤] فإنّ الفقرة الأُولى خالية عن ردّ نصف دية الرجل إلى أولياء المقتول.---)
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١٤.