احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٩ - لو اشترك رجل وامراة في قتل رجل
المسألة ٤٩. لو اشترك في قتل رجل، رجلٌ وامرأةٌ فعلى كلّ منهما نصف الدية، فلو قتلهما الولي فعليه ردّ نصف الدية على الرجل، ولا ردّ على المرأة، ولو قتل المرأة فلا ردّ، وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها.^
^ لو اشترك رجل وامراة في قتل رجل
في المسألة فروع:
١. لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، يجب على كلّ واحد منهما نصف دية المقتول؛ وعلى هذا فلو قتلهما الولي، فالمرأة لا يرد عليها شيء، وأمّا الرجل فيرد عليه نصف الدية، وذلك واضح لأنّ دية المرأة لم يفضل منها شيء، وأمّا الرجل فيردّ عليه نصف الدية؛ لأنّه مع قتله استوفى الولي تمام دية المجني عليه، فلو قتلهما فقد استوفى دية كاملة ونصف دية، ولهذا وجب رد الفاضل من ديته، ولكن يرد الفاضل على الرجل دون المرأة.
قال الشيخ المفيد في «المقنعة» بأنّ نصف الدية يقسم بينهما أثلاثاً وإليك نصّ كلامه: إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل، كان لأولياء الرجل قتلهما جميعاً و يؤدّون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم، يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث.[١]
ولكنّه ضعيف؛ لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل، فلو قتلت فكأنّها---)
[١]. المقنعة: ٧٥٢.