احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء
(١)
القسم الأول في قصاص
النفس
١١ ص
(٢)
القصاص لغة واصطلاحا
١١ ص
(٣)
القصاص في الكتاب العزيز
١٢ ص
(٤)
خلود قاتل المؤمن في النار
١٧ ص
(٥)
لزوم المعادلة بين الجرم
والعقاب
١٨ ص
(٦)
قتل نفس واحدة بمنزلة قتل الناس
جميعا
١٩ ص
(٧)
الفصل الأول في موجبات
القصاص
٢١ ص
(٨)
القول في الموجب
٢٣ ص
(٩)
تعريف القتل العمدي
٢٤ ص
(١٠)
القتل شبه العمد
٢٦ ص
(١١)
الأولى ما يدل على أنه
ليس بعمد
٢٧ ص
(١٢)
الثانية ما يدل على أنه
عمد
٢٨ ص
(١٣)
القتل الخطأ المحض
٢٨ ص
(١٤)
القتل العمد بالمباشرة
والتسبيب
٢٩ ص
(١٥)
في أقسام التسبيب
٣١ ص
(١٦)
1 في التسبيب المتلف الذي
انفرد به الجاني
٣٣ ص
(١٧)
* لو خنقه وتركه منقطع
النفس أو متردد النفس
٣٥ ص
(١٨)
لو فعل به بمقدار لا يقتل
مثله وكان الطرف ضعيفا
٣٧ ص
(١٩)
الأول لو ضربه فلم يقلع
عنه حتى مات
٣٨ ص
(٢٠)
الفرع الثاني لو ضربه
مكررا ما لا يتحمله مثله
٣٩ ص
(٢١)
لو ضربه بما لا يوجب القتل
فأعقبه مرضا
٤١ ص
(٢٢)
لو منعه عن الطعام أو
الشراب فمات
٤٣ ص
(٢٣)
لو طرحه في النار فمات
٤٤ ص
(٢٤)
الأول أن فيه القود
٤٤ ص
(٢٥)
الثاني عدم القصاص
٤٦ ص
(٢٦)
لو ألقاه في البحر فمات
٤٨ ص
(٢٧)
لو فصده فنزف الدم ومات
٤٩ ص
(٢٨)
لو ألقى نفسه من شاهق على
إنسان
٥١ ص
(٢٩)
إذا دفعه الغير على آخر
٥٣ ص
(٣٠)
الأول مقتضى القاعدة في
الصور المتصورة
٥٣ ص
(٣١)
الثاني مقتضى الروايات
٥٤ ص
(٣٢)
الأول في حقيقة السحر
ومراتبه
٥٧ ص
(٣٣)
الثاني لو سحره فقتل
٥٩ ص
(٣٤)
لو جنى عليه فسرت الجناية
ومات
٦٢ ص
(٣٥)
2 انضمام عمل المجني عليه
إلى فعل الجاني
٦٣ ص
(٣٦)
لو قدم طعاما مسموما فأكله
الجاهل ومات
٦٣ ص
(٣٧)
لو قدم طعاما مسموما مع
علم الآكل بالسم
٦٥ ص
(٣٨)
لو قدم طعاما فيه سم غير
قاتل
٦٧ ص
(٣٩)
لو جعل السم في طعام صاحب
المنزل
٦٨ ص
(٤٠)
لو كان في بيته طعام مسموم
وأكل منه شخص فمات
٧٠ ص
(٤١)
لو حفر بئرا فوقع فيها شخص
ومات
٧١ ص
(٤٢)
لو جرح فداوى نفسه بدواء
سمي مجهز
٧٢ ص
(٤٣)
3 انضمام مباشرة حيوان
إلى المتلف
٧٤ ص
(٤٤)
لو ألقاه في أرض مسبعة
مكتوفا
٧٦ ص
(٤٥)
لو ألقاه عند السبع فعضه
بما لا يقتل به
٧٦ ص
(٤٦)
لو أنهشه حية لها سم قاتل
٧٨ ص
(٤٧)
لو أغرى به كلبا فقتله
٧٩ ص
(٤٨)
لو ألقاه إلى الحوت أو إلى
البحر فالتقمه الحوت
٨٠ ص
(٤٩)
لو جرحه جارح ثم عضه سبع
وسرت الجراحتان
٨٢ ص
(٥٠)
لو جرحه جارح ثم عضه سبع
ثم نهشته حية
٨٤ ص
(٥١)
4 الجناية بانضمام شخص
آخر
٨٥ ص
(٥٢)
لو أمسكه شخص وقتله آخر
وكان ثالث عينا لهم
٨٧ ص
(٥٣)
لو أكرهه على القتل فالقود
على المباشر
٨٩ ص
(٥٤)
لو قال بالغ عاقل لآخر
اقتلني وإلا قتلتك
٩٣ ص
(٥٥)
في الإكراه بما دون النفس
٩٥ ص
(٥٦)
لو أكره شخصا على صعود
شاهق فزلقت رجله
٩٨ ص
(٥٧)
لو شهد اثنان أو أكثر زورا
بما يوجب قتلا أو رجما
٩٩ ص
(٥٨)
لو جنى عليه وذبحه آخر
١٠٣ ص
(٥٩)
لو جرحه اثنان فسرت جراحة
أحدهما
١٠٥ ص
(٦٠)
لو جرحه اثنان فمات من
أثرهما أو من أحدهما
١٠٧ ص
(٦١)
تداخل دية الطرف في دية
النفس
١٠٩ ص
(٦٢)
الفرع الأول دخول دية
الطرف في دية النفس
١١٠ ص
(٦٣)
الفرع الثاني دخول قصاص
الطرف في قصاص النفس
١١١ ص
(٦٤)
يقع الكلام في موضعين
١١٤ ص
(٦٥)
الأول مقتضى القواعد
العامة
١١٤ ص
(٦٦)
الثاني مقتضى الروايات
١١٧ ص
(٦٧)
1 صحيحة أبي عبيدة الحذاء
١١٧ ص
(٦٨)
2 صحيحة محمد بن قيس
١١٩ ص
(٦٩)
3 صحيحة حفص بن البختري
١٢٠ ص
(٧٠)
لو اشترك اثنان أو أكثر في
القتل يجوز للولي الاقتصاص منهم
١٢٢ ص
(٧١)
لو قتله اثنان واختار
الولي القصاص
١٢٧ ص
(٧٢)
ولو قتله ثلاثة واختار
الولي القصاص
١٢٨ ص
(٧٣)
الفرع الأول ما هو المراد
من الشركة في القتل؟
١٣٠ ص
(٧٤)
الفرع الثاني هل يعتبر
التساوي في الجناية أو لا؟
١٣١ ص
(٧٥)
لو اشترك اثنان أو أكثر في
الجناية على الأطراف
١٣٢ ص
(٧٦)
الاشتراك في الجناية يحصل بالاشتراك
في الفعل الواحد
١٣٤ ص
(٧٧)
لو اشتركت امرأتان أو أكثر
في قتل رجل
١٣٦ ص
(٧٨)
لو اشترك رجل وامراة في
قتل رجل
١٣٩ ص
(٧٩)
لو توقف القصاص على رد
فاضل الدية
١٤١ ص
(٨٠)
فروع
١٤٢ ص
(٨١)
الأول إذا اشترك أب مع
أجنبي في قتل ابنه
١٤٢ ص
(٨٢)
الفرع الثاني لو اشترك
مسلم وذمي في قتل ذمي
١٤٣ ص
(٨٣)
الفرع الثالث لو اشترك
إنسان وحيوان في قتل مسلم
١٤٤ ص
(٨٤)
الفصل الثاني الشرائط
المعتبرة في القصاص
١٤٥ ص
(٨٥)
القول في الشرائط المعتبرة
في القصاص
١٤٧ ص
(٨٦)
الأول التساوي في الحرية
والعبودية
١٤٧ ص
(٨٧)
لو قتل حر حرين
١٥٢ ص
(٨٨)
لو امتنع ولي دم المرأة عن
تأدية فاضل الدية
١٥٥ ص
(٨٩)
دية المرأة في الأطراف
تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث
١٥٧ ص
(٩٠)
الثاني التساوي في الدين
١٦٤ ص
(٩١)
الأمر الأول لايقتل
المسلم بالكافر
١٦٤ ص
(٩٢)
لو اعتاد المسلم قتل أهل
الذمة
١٦٨ ص
(٩٣)
الأولى رواية إسماعيل بن
الفضل
١٧٠ ص
(٩٤)
الثانية رواية محمد بن
الفضل
١٧٢ ص
(٩٥)
الأول إذا قلنا بجواز قتل
المتعود، فما هو الموضوع؟
١٧٢ ص
(٩٦)
الثاني القتل يتم بعد رد
فاضل الدية
١٧٣ ص
(٩٧)
الثالث هل القتل من باب
القصاص أو الحد؟
١٧٣ ص
(٩٨)
حكم القصاص بين الذميين
حكمه بين المسلمين
١٧٥ ص
(٩٩)
لو قتل الذمي مسلما عمدا
١٧٦ ص
(١٠٠)
الأول دليل الحكم
١٧٧ ص
(١٠١)
الأمر الثاني هل هناك فرق
بين عين ماله وما في ذمم الغير؟
١٧٨ ص
(١٠٢)
الأمر الثالث التجاوز على
أعراض المسلمين يخرج الذمي عن ذمته
١٧٩ ص
(١٠٣)
الأمر الرابع أولياء
المقتول مخيرون بين القتل والعفو والاسترقاق
١٧٩ ص
(١٠٤)
الفرع الأول في استرقاق
أولاد الذمي القاتل
١٨١ ص
(١٠٥)
الفرع الثاني لو أسلم قبل
الاسترقاق
١٨٢ ص
(١٠٦)
لو قتل الكافر كافرا ثم
أسلم
١٨٣ ص
(١٠٧)
لو قتل ولد الحلال ولد
الزنا
١٨٥ ص
(١٠٨)
ومن لواحق هذا الباب فروع
١٨٨ ص
(١٠٩)
الفرع الأول لو قطع مسلم
يد ذمي عمدا وسرت جنايته
١٨٨ ص
(١١٠)
الفرع الثاني لو قطع صبي
يد بالغ وسرت جنايته
١٨٩ ص
(١١١)
الفرع الأول لو قطع يد
حربي أو مرتد فأسلم وسرت الجناية
١٩١ ص
(١١٢)
الفرع الثاني لو رمى
الحربي فأصابه بعد إسلامه
١٩١ ص
(١١٣)
الفرع الثالث لو رمى ذميا
فأسلم ثم أصابه
١٩٢ ص
(١١٤)
في أحكام المرتد
١٩٣ ص
(١١٥)
الفرع الأول لو قتل
المرتد ذميا وبقي على ارتداده
١٩٤ ص
(١١٦)
الفرع الثاني لو قتل
المرتد ذميا ثم عاد إلى الإسلام
١٩٥ ص
(١١٧)
الفرع الثالث لو قتل ذمي
مرتدا ولو عن فطرة
١٩٥ ص
(١١٨)
الفرع الرابع لو قتل
المسلم مرتدا
١٩٦ ص
(١١٩)
لو وجب على مسلم قصاص أو
حد
١٩٧ ص
(١٢٠)
الثالث انتفاء الأبوة
١٩٩ ص
(١٢١)
وجوب الكفارة على الأب
٢٠٢ ص
(١٢٢)
لا يقتل الأب الكافر بقتل
ابنه المسلم
٢٠٣ ص
(١٢٣)
الفرع الأول إذا قتل
الولد أباه يقتل قصاصا
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الفرع الثاني إذا قتلت
الأم ولدها تقتل وإن علت
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الفرع الثالث إذا قتل
الولد أمه، يقتل بها
٢٠٥ ص
(١٢٦)
لو ادعى اثنان ولدا مجهولا
٢٠٧ ص
(١٢٧)
الأول قتل الرجل زوجته
٢١٢ ص
(١٢٨)
الثاني قذف الرجل زوجته
٢١٤ ص
(١٢٩)
الثالث قتل أحد الولدين
أباه ثم الولد الآخر أمه
٢١٤ ص
(١٣٠)
الشرط الرابع العقل
٢١٥ ص
(١٣١)
الشرط الخامس البلوغ
٢١٧ ص
(١٣٢)
كلام للمحقق الأردبيلي حول
هذه الروايات
٢٢٠ ص
(١٣٣)
لو قتل عاقل ثم ذهب عقله
فهل يسقط عنه القود؟
٢٢٢ ص
(١٣٤)
ما هو المراد بالرشد؟
٢٢٣ ص
(١٣٥)
الأول اختلاف الولي
والجاني في بلوغ الجاني عند جنايته
٢٢٤ ص
(١٣٦)
المقام الأول حكم القصاص
٢٢٥ ص
(١٣٧)
المقام الثاني في حكم
الدية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
الفرع الثاني إذا اختلفا
في الإفاقة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
الفرع الثالث إذا اختلفا
في عروض الجنون
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفرع الرابع لو لم يعهد
للقاتل حال الجنون
٢٢٨ ص
(١٤١)
لو ادعى الجاني صغره فعلا
والولي يدعي بلوغه
٢٢٩ ص
(١٤٢)
أما الفرع الأول إذا قتل
البالغ الصبي
٢٣١ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني إذا قتل
العاقل المجنون
٢٣٤ ص
(١٤٤)
الأولى إذا قتل المجنون
دون أن يهاجمه
٢٣٤ ص
(١٤٥)
الصورة الثانية إذا قتل
العاقل المجنون دفاعا عن نفسه فيما لو أراده
٢٣٥ ص
(١٤٦)
الفرع الأول في ثبوت
القود على السكران الآثم
٢٣٨ ص
(١٤٧)
دليل القول بتعلق القود
على السكران
٢٤٠ ص
(١٤٨)
الفرع الثاني لو شك في
زوال الاختيار
٢٤٢ ص
(١٤٩)
الفرع الثالث لو شرب
المسكر من غير إثم
٢٤٢ ص
(١٥٠)
الفرع الرابع من شرب كل
ما يسلب العمد والاختيار
٢٤٢ ص
(١٥١)
الفرع الخامس لا قود على
النائم إذا قتل شخصا
٢٤٣ ص
(١٥٢)
الفرع السادس إذا قتل
الأعمى شخصا
٢٤٣ ص
(١٥٣)
الشرط السادس أن يكون
المقتول محقون الدم لا مهدوره
٢٤٨ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في ما يثبت
به القود
٢٥٣ ص
(١٥٥)
القول فيما يثبت به القود
٢٥٥ ص
(١٥٦)
الأول الإقرار بالقتل
٢٥٥ ص
(١٥٧)
في شروط المقر
٢٥٦ ص
(١٥٨)
في قبول إقرار المحجور
عليه بالقتل العمدي
٢٥٧ ص
(١٥٩)
خيار الولي بين من أقر بالقتل
العمد وآخر بالقتل الخطأ
٢٥٨ ص
(١٦٠)
من أقر بالقتل العمد ثم
رجع عن إقراره بعد اعتراف آخر به
٢٦١ ص
(١٦١)
الثاني البينة
٢٦٥ ص
(١٦٢)
الأمر الثاني الذي يثبت به
القود البينة
٢٦٥ ص
(١٦٣)
الشهادة بالقتل يجب أن
تكون صريحة غير مبهمة
٢٧١ ص
(١٦٤)
البينة حجة إذا تواردت
الشهادتان على أمر واحد
٢٧٣ ص
(١٦٥)
لو شهد أحد الشاهدين
بالإقرار بالقتل مطلقا والآخر بالإقرار عمدا
٢٧٦ ص
(١٦٦)
لو شهد أحدهما بمشاهدة
القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق
٢٧٩ ص
(١٦٧)
لو شهد اثنان بالقتل على
شخص وآخران على آخر
٢٨١ ص
(١٦٨)
لو شهدا على شخص بالقتل
العمد وأقر آخر بالقتل
٢٨٦ ص
(١٦٩)
في ادعاء أولياء المقتول
على أحدهما دون الآخر
٢٩٥ ص
(١٧٠)
الثالث القسامة
٢٩٦ ص
(١٧١)
المقصد الأول في اللوث
٢٩٦ ص
(١٧٢)
تعريف القسامة واللوث
٢٩٦ ص
(١٧٣)
الأول ما هي حكمة هذا
التشريع؟
٣٠٢ ص
(١٧٤)
الأمر الثاني شرطية اللوث
في القسامة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثالث براءة
المدعى عليه عند الحلف
٣٠٤ ص
(١٧٦)
في ثبوت اللوث
٣٠٧ ص
(١٧٧)
لو لم يحصل اللوث فلا
قسامة ولا تغليظ
٣١١ ص
(١٧٨)
لو قتل شخص في زحام الناس
٣١٢ ص
(١٧٩)
لو تعارضت الأمارات الظنية
بطل اللوث
٣١٤ ص
(١٨٠)
لو ادعى الولي أن فلانا من
أهل الدار قتله
٣١٦ ص
(١٨١)
ما يسقط به اللوث
٣١٧ ص
(١٨٢)
المقصد الثاني في كمية
القسامة
٣١٨ ص
(١٨٣)
في اقسام الروايات
٣٢٠ ص
(١٨٤)
الأول مطلقة تعم العمد
والخطأ
٣٢٠ ص
(١٨٥)
الثاني ما يفصل بين العمد
والخطأ
٣٢١ ص
(١٨٦)
لو نقص العدد عن مقدار
القسامة
٣٢٢ ص
(١٨٧)
لو لم يكن للمدعي قسامة
٣٢٥ ص
(١٨٨)
كيف يتمم العدد لو كان
ناقصا عن الخمسين؟
٣٢٦ ص
(١٨٩)
ما هو المعتبر في القسامة
والمدعي؟
٣٢٩ ص
(١٩٠)
لو كان المدعي أو المدعى
عليه أكثر من واحد
٣٣٥ ص
(١٩١)
لو لم يحلف المدعي فله أن
يرد الحلف على المدعى عليه
٣٣٩ ص
(١٩٢)
الفرع الأول لو لم يحلف
المدعي ولا عشيرته
٣٤٠ ص
(١٩٣)
الفرع الثاني في وجوب حلف
المدعى عليه ومن معه لإثبات براءته
٣٤١ ص
(١٩٤)
الفرع الثالث لو كان
المدعى عليه ومن معه أقل من الخمسين
٣٤٢ ص
(١٩٥)
الفرع الرابع لو أتى
المدعى عليه بالحلف والقسامة
٣٤٣ ص
(١٩٦)
الفرع الخامس لو لم يكن
للمدعى عليه قسامة
٣٤٥ ص
(١٩٧)
الفرع السادس لو امتنع
المدعى عليه عن الحلف
٣٤٥ ص
(١٩٨)
الفرع السابع عدم رد
اليمين إلى الطرف
٣٤٧ ص
(١٩٩)
1 ثبوت القسامة في
الأطراف
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
2 في عدد القسامة وقدرها
٣٤٩ ص
(٢٠١)
علم الحالف شرط في القسامة
٣٥٣ ص
(٢٠٢)
قسامة الكافر على المسلم
٣٥٣ ص
(٢٠٣)
في شروط اليمين
٣٥٧ ص
(٢٠٤)
المقصد الثالث في أحكامها
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
في أحكام القسامة
٣٥٩ ص
(٢٠٦)
لو ادعى على اثنين وله على
أحدهما لوث
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
لو أراد قتل ذي اللوث بعد
الثبوت عليه بالقسامة
٣٦٥ ص
(٢٠٨)
لو كان لوث وبعض الأولياء
غائب
٣٦٦ ص
(٢٠٩)
الأول فيما يثبت به حق
الغائب
٣٧٠ ص
(٢١٠)
الثاني حكم قدوم الغائب
٣٧١ ص
(٢١١)
لو كذب أحد الوليين صاحبه
فهل يقدح في اللوث
٣٧٢ ص
(٢١٢)
الفرع الأول لو مات الولي
قبل إقامة القسامة
٣٧٥ ص
(٢١٣)
الفرع الثاني لو مات
الولي أثناء الأيمان
٣٧٦ ص
(٢١٤)
الفرع الثالث لو مات
الولي بعد كمال العدد
٣٧٧ ص
(٢١٥)
لو حلف المدعي مع اللوث
واستوفى الدية
٣٧٨ ص
(٢١٦)
لو استوفى حقه بالقسامة
وأقر آخر بالقتل منفردا
٣٨١ ص
(٢١٧)
الفرع الأول لو اتهم رجل
بالقتل وطلب الولي من الحاكم حبسه
٣٨٤ ص
(٢١٨)
الفرع الثاني ما هي مدة
جواز الحبس؟
٣٨٥ ص
(٢١٩)
الفصل الرابع القول في
كيفية الاستيفاء
٣٨٧ ص
(٢٢٠)
وفيه مسائل
٣٨٧ ص
(٢٢١)
ما هو المتعين أولا
وبالذات في قتل العمد؟
٣٨٩ ص
(٢٢٢)
في جواز المصالحة على
الدية والزائد عليها
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
عدم جواز القضاء بالقصاص
ما لم يثبت التلف بالجناية
٣٩٧ ص
(٢٢٤)
يرث القصاص من يرث المال
عدا الزوج والزوجة
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
الأول يرث الدية من يرث
المال
٤٠٥ ص
(٢٢٦)
الفرع الثاني الإخوة
والأخوات من الأم لا يرثون من الدية
٤٠٦ ص
(٢٢٧)
إجابة عن سؤال
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
لو بادر الولي للقصاص من
دون إذن الحاكم
٤١٠ ص
(٢٢٩)
هل يجوز لأولياء الدم
استيفاء القصاص من دون إذن الحاكم؟
٤١٤ ص
(٢٣٠)
بيان مبنى القولين
٤١٦ ص
(٢٣١)
لو تشاح الأولياء في
مباشرة القتل وتحصيل الإذن
٤٢١ ص
(٢٣٢)
شرائط الشهود الذين يحضرون
استيفاء القصاص
٤٢٣ ص
(٢٣٣)
في استعمال الآلة المسمومة
في قصاص الطرف
٤٢٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الأول استخدام
الآلة الكالة في القصاص
٤٣٠ ص
(٢٣٥)
الفرع الثاني اختصاص
القتل بالسيف
٤٣١ ص
(٢٣٦)
الفرع الثالث لو اقتص
بالسيف
٤٣٣ ص
(٢٣٧)
الفرع الرابع لو كانت
الجناية بغير السيف
٤٣٣ ص
(٢٣٨)
الفرع الخامس التمثيل
بالمقتول
٤٣٤ ص
(٢٣٩)
الفرع الأول حكم سراية
القصاص في الطرف مع عدم التعدي
٤٣٩ ص
(٢٤٠)
الفرع الثاني لو تعدى في
القصاص عامدا
٤٤٠ ص
(٢٤١)
الفرع الثالث ادعاء
المقتص منه التعمد وإنكار المقتص
٤٤١ ص
(٢٤٢)
الفرع الرابع ادعاء
المقتص الخطأ وإنكار المقتص منه
٤٤١ ص
(٢٤٣)
الفرع الخامس ادعاء
المقتص حصول الزيادة باضطراب المقتص منه
٤٤٢ ص
(٢٤٤)
كل من يجري بينهم القصاص
في النفس يجري في الطرف
٤٤٣ ص
(٢٤٥)
لو كان بعض الأولياء غائبا
أو مجنونا أو صغيرا
٤٤٥ ص
(٢٤٦)
الفرع الأول لو اختار بعض
الأولياء الدية
٤٤٩ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني لو صالح أحد
الأولياء وامتنع الجاني من البذل
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
الفرع الثالث لو اقتصر
بعض الأولياء على المطالبة بالدية وامتنع الجاني
٤٥٠ ص
(٢٤٩)
الفرع الرابع لو عفا بعض
الأولياء مجانا
٤٥١ ص
(٢٥٠)
الفرع الأول لو اشترك
الأب والأجنبي في قتل الولد
٤٥٦ ص
(٢٥١)
الفرع الثاني لو كان أحد
القاتلين عامدا والآخر خاطئا
٤٥٦ ص
(٢٥٢)
الفرع الثالث لو شارك
العامد حيوان في القتل
٤٥٧ ص
(٢٥٣)
في أحكام المحجور
٤٥٨ ص
(٢٥٤)
لو قتل شخص وعليه دين
٤٦٠ ص
(٢٥٥)
لو كان على المقتول ديون
فهل للورثة استيفاء القصاص؟
٤٦١ ص
(٢٥٦)
1 عدم الجواز مالم يضمنوا
٤٦٢ ص
(٢٥٧)
2 الجواز بلا ضمان
٤٦٢ ص
(٢٥٨)
لو قتل رجل رجلين أو أكثر
عمدا
٤٦٧ ص
(٢٥٩)
الأول لو قتل واحد رجلين
أو أكثر عمدا
٤٦٩ ص
(٢٦٠)
الثاني لو عفا أولياء بعض
القتلى لا على مال
٤٧٠ ص
(٢٦١)
الفرع الثالث لو تراضى
الأولياء مع الجاني بالدية
٤٧٠ ص
(٢٦٢)
الفرع الرابع إذا حاول كل
من الأولياء الاستبداد بقتله
٤٧٠ ص
(٢٦٣)
الفرع الخامس لو بادر أحد
الأولياء بقتل القاتل من غير إذن الحاكم
٤٧٢ ص
(٢٦٤)
الفرع السادس لو اختلفوا
في الاستيفاء فالمرجع القرعة
٤٧٣ ص
(٢٦٥)
الوكالة والنيابة في
استيفاء القصاص
٤٧٥ ص
(٢٦٦)
الاقتصاص من الحامل
٤٨٠ ص
(٢٦٧)
لو قطع يد رجل وقتل آخر
٤٨٥ ص
(٢٦٨)
لو هلك قاتل العمد أو هرب
٤٨٩ ص
(٢٦٩)
لو ضرب الولي القاتل وتركه
ظانا موته
٤٩٥ ص
(٢٧٠)
لو قطع يد رجل فعفا
المقطوع ثم قتله القاطع
٥٠٢ ص
(٢٧١)
القسم الثاني في قصاص ما
دون النفس
٥٠٩ ص
(٢٧٢)
ما هو الموجب للقصاص في ما
دون النفس؟
٥١١ ص
(٢٧٣)
الشرائط اللازمة في القصاص
بما دون النفس
٥١٣ ص
(٢٧٤)
في عدم اشتراط التساوي في
الذكورة والأنوثة
٥١٤ ص
(٢٧٥)
الأول التساوي في السلامة
من الشلل
٥١٥ ص
(٢٧٦)
الفرع الثاني كون المقتص
منه أخفض
٥٢٠ ص
(٢٧٧)
الفرع الثالث التساوي في
الأصالة والزيادة
٥٢٠ ص
(٢٧٨)
الفرع الرابع التساوي في
المحل
٥٢١ ص
(٢٧٩)
الفرع الخامس تقطع الشلاء
بالصحيحة
٥٢١ ص
(٢٨٠)
الفرع السادس عدم الخوف من
السراية
٥٢١ ص
(٢٨١)
الأول ما هو المراد من
اليد الشلاء؟
٥٢٢ ص
(٢٨٢)
الفرع الثاني لو قطع يدا
بعض أصابعها شلاء لا كلها
٥٢٢ ص
(٢٨٣)
الفرع الثالث لو اختلفت
اليدان من حيث القوة والضعف
٥٢٤ ص
(٢٨٤)
الفرع الأول اعتبار
التساوي في المحل مع وجوده
٥٢٦ ص
(٢٨٥)
الفرع الثاني إذا لم يكن
المماثل موجودا
٥٢٦ ص
(٢٨٦)
الفرع الثالث لو لم تكن
له يدان هل تقطع رجله؟
٥٢٩ ص
(٢٨٧)
الفرع الرابع لو قطع من
ليس له يدان اليد اليمنى
٥٢٩ ص
(٢٨٨)
الفرع الخامس لو قطع اليد
اليسرى من لم تكن له يسرى
٥٣٠ ص
(٢٨٩)
الفرع السادس لو قطع
الرجل من لا رجل له
٥٣٠ ص
(٢٩٠)
الفرع السابع في حكم سائر
الأعضاء
٥٣١ ص
(٢٩١)
لو قطع أيدي جماعة على
التعاقب
٥٣٢ ص
(٢٩٢)
في معنى الشجاج وأنواعه
٥٣٣ ص
(٢٩٣)
في معنى الهاشمة والمنقلة
والمأمومة والجائفة
٥٣٦ ص
(٢٩٤)
الفرع الأول هل يثبت
القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف؟
٥٣٧ ص
(٢٩٥)
الفرع الثاني هل يثبت
القصاص إذا كانت السلامة غالبة؟
٥٣٨ ص
(٢٩٦)
الأول هل يجوز الاقتصاص
قبل اندمال الجناية، أو لا؟
٥٣٩ ص
(٢٩٧)
الفرع الثاني في دية
الأعضاء المقطوعة خطأ إذا زادت على دية النفس
٥٤٢ ص
(٢٩٨)
في حلق الشعر من محل
الاستيفاء وكيفية تشخيص مقدار الجراحة
٥٤٤ ص
(٢٩٩)
لو اضطرب الجاني فزاد
المقتص في جراحه
٥٤٦ ص
(٣٠٠)
تأخير القصاص في الطرف
بسبب شدة الحر والبرد
٥٤٨ ص
(٣٠١)
الاقتصاص يكون بالآلة
الحادة غير المسمومة ولا الكالة
٥٤٩ ص
(٣٠٢)
لو تعلق القصاص بمقدار
الجراحة طولا وعرضا وعمقا
٥٥١ ص
(٣٠٣)
لو أوضح جميع رأسه مع
تفاوت رأسهما في المساحة
٥٥٤ ص
(٣٠٤)
القصاص في الأعضاء
المزدوجة كالعينين والأذنين
٥٥٦ ص
(٣٠٥)
القصاص في الأذن
٥٥٧ ص
(٣٠٦)
الأول لو قطع إذن إنسان
فألصقها المجني عليه والتصقت
٥٦٠ ص
(٣٠٧)
الفرع الثاني لو اقتص من
الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت
٥٦١ ص
(٣٠٨)
الفرع الثالث لو قطع بعض
الأذن - شحمتها - ولم يبنها
٥٦٣ ص
(٣٠٩)
الفرع الأول لو قطع أذنه
فأزال سمعه
٥٦٤ ص
(٣١٠)
الفرع الثاني لو قطع أذنا
مستحشفة
٥٦٤ ص
(٣١١)
القصاص في العين
٥٦٥ ص
(٣١٢)
لو قلع ذو عينين عين أعور
٥٦٧ ص
(٣١٣)
لو قلع عينا عمياء قائمة
٥٧٠ ص
(٣١٤)
لو أذهب ضوء العين دون
الحدقة
٥٧١ ص
(٣١٥)
الاقتصاص من العين الصحيحة
بالعمشاء والحولاء وغيرهما
٥٧٤ ص
(٣١٦)
القصاص في الشعر
٥٧٥ ص
(٣١٧)
القصاص في الأجفان
٥٨٠ ص
(٣١٨)
القصاص في الأنف
٥٨١ ص
(٣١٩)
القصاص في المنخر والحاجز
٥٨٥ ص
(٣٢٠)
القصاص في الشفة
٥٨٨ ص
(٣٢١)
القصاص في اللسان
٥٨٩ ص
(٣٢٢)
القصاص في ثدي المرأة
وحلمته
٥٩١ ص
(٣٢٣)
القصاص في الأسنان
٥٩٣ ص
(٣٢٤)
القصاص في السن المثغر
٥٩٥ ص
(٣٢٥)
لو عادت السن المقلوعة قبل
القصاص
٥٩٧ ص
(٣٢٦)
الفرع الأول في سقوط
القصاص
٥٩٧ ص
(٣٢٧)
الفرع الثاني لو عادت كما
كانت فهل تجب الدية أو الأرش؟
٥٩٩ ص
(٣٢٨)
الفرع الثالث إذا عادت
وكانت ناقصة أو متغيرة
٦٠٠ ص
(٣٢٩)
لو عادت السن المقلوعة بعد
القصاص
٦٠٢ ص
(٣٣٠)
في قلع سن الصبي
٦٠٥ ص
(٣٣١)
القصاص في قطع الذكر
٦٠٨ ص
(٣٣٢)
القصاص في الخصيتين
٦١٠ ص
(٣٣٣)
الفرع الأول القصاص في
الشفرين
٦١٣ ص
(٣٣٤)
الفرع الثاني الاقتصاص من
الصحيحة بالشلاء
٦١٤ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث لو كان
الجاني رجلا
٦١٤ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع لو قطعت
المرأة ذكر الرجل أو خصيته
٦١٥ ص
(٣٣٧)
في إزالة البكارة
٦١٦ ص
(٣٣٨)
الصورة الأولى لو كان
النقص في طرف الجاني
٦١٧ ص
(٣٣٩)
الصورة الثانية لو كان
النقص في طرف المجني عليه
٦٢١ ص
(٣٤٠)
الأول لو قطع إصبع رجل
فسرت إلى كفه
٦٢٢ ص
(٣٤١)
الفرع الثاني لو قطع يده
من مفصل الكوع
٦٢٤ ص
(٣٤٢)
الفرع الثالث لو قطع يده
مع بعض الذراع
٦٢٤ ص
(٣٤٣)
الفرع الرابع لو قطعها من
المرفق
٦٢٤ ص
(٣٤٤)
الفرع الخامس لو قطعها مع
شيء من العضد
٦٢٥ ص
(٣٤٥)
الفرع السادس في حكم
الرجل
٦٢٥ ص
(٣٤٦)
اشتراط التساوي في الأصالة
والزيادة في القصاص
٦٢٦ ص
(٣٤٧)
قطع الكف المشتمل على إصبع
زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
٦٢٨ ص
(٣٤٨)
لو قطع الأنملة العليا من
رجل والوسطى من آخر
٦٣٢ ص
(٣٤٩)
لو قطع يمينا وبذل شمالا
للقصاص
٦٣٥ ص
(٣٥٠)
الصورة الأولى لو قطع
إصبع رجل ثم قطع يد آخر
٦٣٩ ص
(٣٥١)
الصورة الثانية لو قطع يد
رجل ثم قطع إصبع آخر
٦٤٠ ص
(٣٥٢)
لو قطع إصبع رجل فعفا
المجني عليه
٦٤١ ص
(٣٥٣)
لو عفا الوارث الواحد أو
المتعدد عن القصاص
٦٤٧ ص
(٣٥٤)
لو عفا الوارث بشرط الدية
٦٤٩ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل
(--- وإن أردت الصورة بالحسابات الرياضية فهي بالشكل التالي:
دية المرأة ٥٠٠ دينار
ثلث دية الرجل ٣٣٣ ديناراً تقريباً
-
الباقي ١٦٧ ديناراً، أو ١٦٦ ديناراً تقريباً
وهو ما فضل من دية المرأة المقتولة.
ما تدفعه المتروكتان للولي ٥٠٠
+ ما تدفعه المتروكتان للمقتولة ١٦٦
-
فمجموع ما تدفعه المتروكتان ٦٦٦ ديناراً.