العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٠ - فصل في الجماعة
القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط[١] استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء.
[١٨٨٥] مسألة ١٨: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًا[٢].
[١٨٨٦] مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنّه خلاف الاحتياط[٣].
[١٨٨٧] مسألة ٢٠: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز[٤] له العود إلى الائتمام، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط[٥] عدم العود مطلقاً.
[١٨٨٨] مسألة ٢١: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.
[١٨٨٩] مسألة ٢٢: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه[٦] أو مطلب آخر دنيويّ ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من
[١]- لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة بل لا يخلو عن قوّة في الصورة الثانية
[٢]- قد مرّ الإشكال في تحقّق الجماعة في هذا الفرض
[٣]- بناءاً على عدم قرائته بعد قراءة الإمام، وأمّا لو قرأ بعد قرائته بقصد الانفراد فلا وجه للاحتياط
[٤]- على الأحوط
[٥]- لا يترك
[٦]- هذا في غاية الإشكال