العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٧ - فصل في السجود
فالأقرب من الذراع والعضد.
[١٦١٢] مسألة ٤: لا يجب[١] استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
[١٦١٣] مسألة ٥: في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[١٦١٤] مسألة ٦: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن[٢] منهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً، يضع سائر أصابعه[٣]، ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.
[١٦١٥] مسألة ٧: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
[١٦١٦] مسألة ٨: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة[٤]، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان، مادام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومدّ رجله أيضاً، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط
[١]- بل الأحوط وجوبه ويكفي فيه الصدق العرفي
[٢]- جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة
[٣]- على الأحوط وكذا فيما بعده
[٤]- لا يترك