العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٣ - فصل في المطهرات
كفاية الثلاث.
[٣١٥] مسألة ٨: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً[١] قبل الاستعمال.
[٣١٦] مسألة ٩: إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب[٢] فيه وتحريكه[٣] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[٣١٧] مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة[٤] والمِطهَرة وما أشبه ذلك.
[٣١٨] مسألة ١١: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
[٣١٩] مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[٣٢٠] مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ[٥]، نعم الأحوط[٦] عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، والأحوط[٧] التثليث حتّى في الكثير.
[٣٢١] مسألة ١٤: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماءاً ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
[١]- على الأحوط
[٢]- مع مقدار من الماء مع رعاية الشرط المذكور
[٣]- تحريكاً شديداً
[٤]- على الأحوط
[٥]- فيه إشكال والأحوط فيه الغسل مرّتين
[٦]- بل الأظهر
[٧]- في غير إناء الولوغ