العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٧ - فصل في حكم الأواني
طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا، يبني على الطهارة إلّاأن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على أنّها طارئة.
[٣٩٦] مسألة ٤: إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين[١]، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.
[٣٩٧] مسألة ٥: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصلفي حكم الأواني
[٣٩٨] مسألة ١: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط[٢] عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً[٣]، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
[٣٩٩] مسألة ٢: أواني المشركين وسائر الكفّار[٤] محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع
[١]- مشكل فلا يترك الاحتياط
[٢]- بل الأقوى جواز جميع الانتفاعات غير ما يشترط فيه الطهارة
[٣]- إذا كان بالارتماس فيهما وأمّا لو كان باغتراف منها فالظاهر الصحّة في صورة عدم الانحصار
[٤]- مرّ الحكم بطهارة أهل الكتاب في نجاسة الكافر