العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٦ - فصل في النية
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
[١٤٣٤] مسألة ٢١: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[١٤٣٥] مسألة ٢٢: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[١٤٣٦] مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول، بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر.
[١٤٣٧] مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له العدول إلى العصر.
[١٤٣٨] مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لا يبعد صحّتها على النيّة الاولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصراً، لكنّ الأحوط الإعادة[١].
[١٤٣٩] مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول[٢] كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.
[١٤٤٠] مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّافي الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً، وقد مرّ سابقاً.
[١٤٤١] مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.
[١٤٤٢] مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العَرَبة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لم يدخل
[١]- لا يترك إلّاإذا تبيّن له قبل الإتيان بشيء من المعدول إليه
[٢]- فيه تأمّل