العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦١ - فصل في شرائط إمام الجماعة
لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكنّ الأحوط[١] العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
[١٩٦٥] مسألة ٥: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
[١٩٦٦] مسألة ٦: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك[٢] على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.
[١٩٦٧] مسألة ٧: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة[٣].
[١٩٦٨] مسألة ٨: يجوز إمامة المرأة لمثلها[٤]، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[١٩٦٩] مسألة ٩: يجوز إمامة الخنثى للُانثى[٥] دون الرجل، بل ودون الخنثى.
[١٩٧٠] مسألة ١٠: يجوز[٦] إمامة غير البالغ لغير البالغ.
[١٩٧١] مسألة ١١: الأحوط[٧] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ إلّالأمثالهم بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
[١٩٧٢] مسألة ١٢: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن
[١]- لا يترك، سواء نوى الانفراد أم لم ينو، وسواء وجد المحسن أم لا
[٢]- على الأحوط كما مرّ
[٣]- بل لا يترك مطلقاً
[٤]- قد مرّ حكمها
[٥]- بل لا يجوز على الأحوط
[٦]- فيه إشكال
[٧]- لايترك مطلقا