العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٧ - ختام فيه مسائل متفرقة
عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف.
[٢١٩٥] الثانية والستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة.
[٢١٩٦] الثالثة والستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
[٢١٩٧] الرابعة والستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه اخرى ما[١] لم يدخل في الركوع، وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
[٢١٩٨] الخامسة والستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد
[١]- بل لا شيء عليه لعدم الأثر في طرف واحد من العلم الإجماليّ وهو ما إذا أتى بثلاث سجدات