العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٥ - فصل في أحكام التيمم
للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
[١١٦٣] مسألة ٢٥: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً[١]، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه.
[١١٦٤] مسألة ٢٦: إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي[٢]، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً[٣].
[١١٦٥] مسألة ٢٧: إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب[٤] فيغتسل وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً.
[١١٦٦] مسألة ٢٨: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلًا عنه وصلّى، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن، فالظاهر وجوب الصبر[٥] إلى زمان إمكان الوضوء.
[١١٦٧] مسألة ٢٩: لا يجوز[٦] الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من
[١]- محلّ تأمّل
[٢]- بناءاً على جريان حكم التداخل وقد مرّ التأمّل فيه
[٣]- قد مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ١١٣١]
[٤]- على الأحوط لاحتمال كونه متعيّناً ولا يحتمل تعيّن الآخرين
[٥]- مع رجاء زوال العذر عن قريب
[٦]- على الأحوط فيه وفيما بعده