العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠١ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
فيه الصفة، ومع فقد التميّز تجعل العدد في الأوّل[١] على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
[٧٣٥] مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة.
[٧٣٦] مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الاولى[٢]، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط في البين[٣] ممّا هو بصفة الاستحاضة لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
[٧٣٧] مسألة ١٠: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
[٧٣٨] مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط في جميع العشرة[٤].
[٧٣٩] مسألة ١٢: لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع
[١]- الرجوع إلى عادة الأقارب مع الإمكان مقدّم ومع فقدهم أو اختلافهم فالأقوى جعل العددفي الأوّل
[٢]- الأقوى إجراء حكم فاقدة التمييز فيه والأولى مراعاة الاحتياط فيهما وفي البين
[٣]- بل تجعله حيضاً
[٤]- بل الأظهر عدم الحيضيّة كما تقدّم