العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٨ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
ولكن يجب عليه الغسل[١] للأعمال الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
[٦٩٨] مسألة ١٥: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع[٢] بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها[٣] أو بعضها[٤] لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة[٥]، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلّا وجب الوضوء[٦]، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى[٧] عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى وأداءاً بالنسبة إلى البقيّة، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً[٨] عن غيره من المستحبّات، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط.
[٦٩٩] مسألة ١٦: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن
[١]- لو لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة وإلّا جمع بين الغسل والوضوء وأعاد الصلاة التي صلّاهافي الوقت للعلم الإجمالي ببطلان الصلاة أو بوجوب الوضوء
[٢]- ولو بإشارة إجماليّة
[٣]- يكفي قصد رفع الحدث أو المبيح بنحو الإشارة الإجماليّة إلى عناوينها
[٤]- في كونه امتثالًا للجميع منع كما يأتي
[٥]- بعدما إذا كان ناوياً لعناوينها ولو إجمالًا وإلّا فالأقوى عدم الكفاية عن شيء منها
[٦]- احتياطاً
[٧]- إن كان ذلك الواجب غسل الجنابة وإلّا فلا يخلو عن إشكال
[٨]- مشكل كما مرّ