العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٩ - فصل في الركوع
حدّ الركوع وجب[١]، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط[٢] له الإيماء بالرأس، وإن لم يتمكّن، بالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر.
[١٥٨٧] مسألة ٧: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
[١٥٨٨] مسألة ٨: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود[٣] أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
[١٥٨٩] مسألة ٩: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع، وإن كان بعد الوصول إلى حدّه فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع[٤] أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ
[١]- لا تبعد كفاية الإيماء والجمع بينه وبين ما في المتن مع قصده بما هو ركوع في علم اللَّه أحوط
[٢]- بل الأظهر ذلك
[٣]- بل الظاهر البطلان بعد الدخول في السجود
[٤]- هذا إذا لم يتوقّف آناً ما في حدّ الركوع كما هو المفروض وأمّا إذا توقّف في حدّه آناً ما، فالظاهر هو الثاني وعلى كلّ فلا يترك الاحتياط بالإعادة