العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٢ - فصل في شرائط إمام الجماعة
منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً[١] عن تلك الملكة.
[١٩٧٣] مسألة ١٣: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
[١٩٧٤] مسألة ١٤: إذا شهد عدلان بعدالة شخص، كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد[٢] بعدمها.
[١٩٧٥] مسألة ١٥: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهّال، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
[١٩٧٦] مسألة ١٦: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.
[١٩٧٧] مسألة ١٧: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه، لكنّ الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل، وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[١]- الظاهر أنّ حسن الظاهر طريق تعبّديّ، حصل به الظنّ أو لم يحصل
[٢]- إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان