العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٣ - فصل في القراءة
[١٥٠٨] مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف[١] إلّامن الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف[٢]، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.
[١٥٠٩] مسألة ١٧: الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.
[١٥١٠] مسألة ١٨: يجوز العدول من سورة إلى اخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف[٣].
[١٥١١] مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز[٤] العدول وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
[١٥١٢] مسألة ٢٠: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأمّا فيه فيستحبّ[٥]
[١]- على الأحوط وإن لا يبعد الجواز إلى الثلثين
[٢]- بل الثلثين
[٣]- الأحوط عدم العدول من الجحد والتوحيد حتّى في النوافل
[٤]- محلّ إشكال ولا يبعد القول بإبطال الصلاة واستئنافها؛ نعم الأحوط هو العدول وقراءةالمنذورة رجاءاً والإتمام ثمّ الإعادة
[٥]- بل الأحوط وجوباً في صلاة الجمعة الجهر وفي ظهر الجمعة الإخفات