العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٢ - فصل في شرائط صلاة الميت
[٩٦٩] مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس[١] وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط[٢] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة.
[٩٧٠] مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، وإلّا فالأحوط الجمع.
[٩٧١] مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[٩٧٢] مسألة ٤: إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة.
[٩٧٣] مسألة ٥: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر[٣].
[٩٧٤] مسألة ٦: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[٩٧٥] مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات[٤].
[٩٧٦] مسألة ٨: إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[١]- لا يترك الاحتياط فيها وفي ستر العورة
[٢]- لا يترك إذا كان بحيث يخلّ بهيئتها
[٣]- بل أجزأ في كليهما
[٤]- يأتي تفصيله.[ في مسألة ٩٨٥]