العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢ - فصل في النجاسات
إذا كانت في الصِفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلّاإذا تمزّقت الجلدة.
[١٨٥] مسألة ٢: المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنّه حرام إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.
[١٨٦] مسألة ٣: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات اللَّه عليه، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
[١٨٧] مسألة ٤: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.
[١٨٨] مسألة ٥: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه، تمام دمه طاهر ولكنّه لا يخلو عن إشكال[١].
[١٨٩] مسألة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه[٢]، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
[١٩٠] مسألة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته[٣] عملًا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[١]- فلا يترك الاحتياط فيما لا يعدّ جزءاً من اللحم
[٢]- وهو الأظهر
[٣]- الأقوى طهارته لعدم اعتبار الاصول المدّعاة