العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٣ - فصل في ما يحرم على الجنب
فصلفي ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً امور:
الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة[١]، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به[٢]، والمشاهد كالمساجد[٣] في حرمة المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج[٤] أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة «إقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط[٥]، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
[٦٥٢] مسألة ١: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل
[١]- على الأحوط فيهما
[٢]- لا يخلو من تأمّل
[٣]- على الأحوط
[٤]- على الأحوط وكذا فيما بعده
[٥]- بل على الأقوى