العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤١ - فصل في موارد سقوط غسل الميت
[٨٦٨] مسألة ٧: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع[١]، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
[٨٦٩] مسألة ٨: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط[٢] تغسيله وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[٨٧٠] مسألة ٩: من اطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[٨٧١] مسألة ١٠: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط[٣] بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك، وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها[٤] في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[٨٧٢] مسألة ١١: مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل[٥].
[٨٧٣] مسألة ١٢: القطعة المبانة من الميّت[٦]، إن لم يكن فيها عظم، لا يجب غسلها ولا
[١]- لو كان يعلم صاحب اللباس أنّه يلبسه في المعركة وأذن له، فالنزع لا يخلو عن إشكال وكذالو كان مرهوناً وأمكن فكّه بماله
[٢]- لا يترك إن لم يكن معه أمارات الشهادة، ومع وجودها فلا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه
[٣]- ذكر المسألة هنا، ظاهر في كونها في الشهيد لكن على الفرض لا يكون معنى للاحتياط بالتغسيل، فلابدّ أن تحمل المسألة على غيره وإن كان خلاف الظاهر
[٤]- فيه إشكال
[٥]- بل يوجبه على الأحوط
[٦]- أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط