العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨١ - فصل في الشك في الركعات
فصلفي الشكّ في الركعات
[٢٠٣٧] مسألة ١: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب.
الثالث: الشكّ بين الواحدة والأزيد.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.
السادس: الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد.
السابع: الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد.
الثامن: الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى.
[٢٠٣٨] مسألة ٢: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة:
أحدها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط[١] اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى[٢]، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كالأوّل إلّاأنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
[١]- لا يترك
[٢]- بل برفع الرأس من الأخيرة