العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧١ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً.
[٢٠٠٤] مسألة ٣: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركنيّ كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار[١] أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد[٢] في البطلان، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
[٢٠٠٥] مسألة ٤: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[٢٠٠٦] مسألة ٥: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
[٢٠٠٧] مسألة ٦: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار[٣] أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
[٢٠٠٨] مسألة ٧: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً[٤] بطلت، وكذا إن
[١]- أو ما بينهما إذا صلّى بغير اجتهاد مع إمكانه كما مرّ.[ في مسألة ١٢٥٠]
[٢]- بل هو الأقوى في المقصّر إلّافي الجهر والإخفات وفي الإتمام في موضع القصر، فالبطلان فيهما مبنيّ على الاحتياط
[٣]- أو بينهما إذا صلّى بغير تحرٍّ مع إمكانه بناءاً على ما مرّ تفصيله.[ في مسألة ١٢٥٠]
[٤]- أي ناسياً