العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥٣ - فصل في أوقات الرواتب
ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط[١] الإعادة.
[١٢٠٦] مسألة ١٦: يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.
[١٢٠٧] مسألة ١٧: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع[٢]، هذا إذا أطلق في نذره، وأمّا لو قيّده بوقت الفريضة فإشكال بناءاً على المنع، وإن كان يمكن الصحّة، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع، ولا يرد أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحاً وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر[٣] في متعلّق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.
[١٢٠٨] مسألة ١٨: النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها:
والاولى: هي النوافل اليوميّة التي مرّ بيان أوقاتها.
والثانية: إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام والليالي المخصوصة، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدأة.
لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح[٤]،
[١]- لا يترك
[٢]- فيه منع ظاهر بل الأقوى هو البطلان لأنّ وصف النفل لا يرتفع بالنذر، وتوهّم رجحان النفلالمطلق بلا قيد وقت الفريضة مندفع بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حراماً لا ينطبق المطلق عليه
[٣]- بل يعتبر في انعقاد النذر الرجحان قبله مع قطع النظر عن النذر وصحّة النذر للصوم فيالسفر وللإحرام قبل الميقات لوجود دليل خاصّ
[٤]- ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليوميّة بل ولا في الأوقات الثلاثة التي بعدهما منالأوقات الخمسة