العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٨ - فصل في أحكام الحائض
إلى أن تتمكّن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، وأمّا الصلاة اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف والنذر المعيّن وصلاة الآيات فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى[١].
[٧٧٤] مسألة ٣١: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب[٢] من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة[٣]، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
[٧٧٥] مسألة ٣٢: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا، وإن كان الأحوط[٤] القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط
[١]- كونه الأقوى محلّ تأمّل
[٢]- على الأحوط وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم يف الوقت بمقدار الصلاة المشتملة علىالمستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه، لأخبار الباب لا سيّما حديث الفضل بن يونس وأبي عبيدة
[٣]- ظاهر أخبار الباب أنّها لو لم تأت من الصلاة شيئاً لا يجب عليها القضاء إن لم يف الوقتبتمام الصلاة؛ نعم مقتضى رواية أبي الورد أنّه لو كان الطمث في أثناء الصلاة وقد أتت بأكثر من نصفها طاهرة، يجب عليها القضاء
[٤]- لا يترك