العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٠ - فصل في صلاة الآيات
سجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلّم، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة، وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّاإذا أكمل السورة فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت؛ نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة[١] فسجد، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[١٧٥٣] مسألة ١: لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:
الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتين، مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاولى، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية، والسورة أيضاً مرّتان. الثالثة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية. الرابعة: عكس هذه الصورة. الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها مع البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. السادسة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى وبالثانية كما في الخامسة.
[١]- الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس