العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٠ - فصل في مستحبات السجود
إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام[١]، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة[٢] إن كان المنسيّ اثنتين، وإن كان واحدة قضاها[٣].
[١٦٢٥] مسألة ١٧: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم وكدائس الحنطة ونحوها.
[١٦٢٦] مسألة ١٨: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني[٤]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.
فصلفي مستحبّات السجود
وهي امور:
الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير.
الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.
[١]- وسجد سجدتي السهو على الأحوط
[٢]- والأقوى التدارك والصحّة إن تذكّر قبل الإتيان بالمنافي كما يأتي تفصيله.[ في مسألة ٢٠١٦]
[٣]- سيأتى حكمه.[ في مسألة ٢٠٨٢]
[٤]- هذا إذا كان الدوران بينه وبين السجدة الناقصة بحيث يصدق أنّه ميسوره عرفاً وإلّافالاكتفاء بالإيماء هو المتعيّن كما مرّ.[ في مسألة ١٦٢٠]