العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٧ - فصل في كيفية التيمم
في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد[١].
[١١٣٢] مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلًا.
[١١٣٣] مسألة ١٥: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
[١١٣٤] مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
[١١٣٥] مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
[١١٣٦] مسألة ١٨: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضاً، والأولى[٢] أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة اخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[١١٣٧] مسألة ١٩: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به[٣] وبنى على
[١]- إن كان معناه أنّ قصده كان ناشئاً عن قصد غاية معيّنة فقط، فلا وجه له وإن كان معناه أنّه مع توجّهه إلى غاية أخرى يقصد الغاية المعيّنة بحيث لولاه لم يقصد العمل بل يقصد عدم وقوعه، ففيه أنّ في تصويره صعوبة لكونه خلاف الطبع وكذا الكلام في المسألة الآتية؛ والقول بأنّ قصد البدليّة معنون، لا وجه له
[٢]- لا يترك
[٣]- وفي الشكّ في الجزء الأخير، يكفي تحقّق الفراغ البنائي أو الدخول في الحالة الاخرى أوفوات الموالاة